للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"المنهاج" و"الحاوي" الأصابع (١) تبعًا "للمحرر"، وكذا في "التحقيق" (٢)، وهو متناول لأصابع اليدين والرجلين.

١٥٠ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (وللرجل بخنصر اليسرى) كذا في "الشرح" و"الروضة" (٣)، وفي "شرح المهذب" الراجح المختار تبعًا للإمام: أن خنصر اليسرى واليمنى سواء (٤).

١٥١ - قولهم: (والابتداء باليمين) (٥) يستثنى: الكفان أول الوضوء، والخدان، فيغسلان معًا، وكذا الأذنان لغير الأقطع في الأصح.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ورأيت لبعضهم أنه يمسح الخفين معًا، وفيه نظر؛ فإن الأفضل فيهما: مسح الأعلى والأسفل على هيئة تستعمل لها اليدين، فلا يمكن المعية فيهما.

نعم، إن اقتصر على الأقل .. احتمل ما يقوله) (٦).

١٥٢ - قول "الحاوي" [ص ١٢٧]: (وتطويل الغرة) لم يذكر التحجيل؛ إما لأن الغرة اسم جامع لهما، كما أطلقه الغزالي وغيره (٧)، أو أنه من باب قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} , وقد صرح في "المنهاج" بهما (٨)، وهو أحسن.

١٥٣ - قوله: (وإن سقط الفرض) (٩) اعترض عليه: بأن هذا لا يأتي في الغرة؛ لأنها بياض في الوجه، وقد قال الإِمام: (لو تعذر غسل الوجه لعلة .. لم يستحب غسل ما جاوزه من الرأس وصفحة العنق.

نعم؛ يتأتى في التحجيل في سقوط اليد مما فوق المرفق، والرجل مما فوق الكعب، وقياسه: الاستحباب في الغرة أيضًا) (١٠).

١٥٤ - قولهما: (إن الموالاة -وهي التتابع- واجبة في القديم) (١١) أي: بشرطين:


(١) الحاوي (ص ١٢٦)، المنهاج (ص ٧٥).
(٢) المحرر (ص ١٣)، التحقيق (ص ٦٣).
(٣) فتح العزيز (١/ ١٣١)، الروضة (١/ ٦١).
(٤) المجموع (١/ ٤٨٦)، وانظر "نهاية المطلب" (١/ ٨٥).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"الحاوي" (ص ١٢٧)، و"المنهاج" (ص ٧٥).
(٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٣٠).
(٧) انظر "الوجيز" (١/ ١٢٤)، و"الوسيط" (١/ ٢٨٧).
(٨) المنهاج (ص ٧٥).
(٩) انظر "الحاوي" (ص ١٢٧).
(١٠) انظر "نهاية المطلب" (١/ ٧٥، ٧٦).
(١١) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"المنهاج" (ص ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>