للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستيعاب مستحب، فإذا فعله .. وقع واجبًا.

١٤٦ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) لو قال: (ومن مقدمه) .. لكان أولى؛ ليفهم أن الابتداء بمقدم الرأس سنة أخرى غير استيعابه.

١٤٧ - قول "المنهاج" و"الحاوي" -والعبارة له-: (فإن عَسُرَ .. كمَّل على العمامة) (١) كذا عبر بالعسر في "المحرر" و"الشرحين" (٢)، وعبر في "الروضة" بقوله: (فلو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها ... ) (٣).

ومقتضاه: أنه لا فرق بين أن يعسر عليه تنحية ما على رأسه أم لا، وصرح بذلك في "شرح المهذب"، فقال: (سواء كان معذورًا أو غيره) (٤).

١٤٨ - قولهم: (وتخليل اللحية الكثة) (٥) أي: من الرجل دون المرأة والخنثى؛ فإنه واجب عليهما كما تقدم، والعارض كاللحية كما سبق.

واستثنى صاحب "التتمة" في (كتاب الحج): المحرم، فقال: لا يخلل لحيته؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرها.

وقال السبكي في "الحلبيات": الذي يقرب عندي: أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، ثم مال في آخر كلامه إلى أن الأولى للمحرم: ترك التخليل احتياطًا للحج، مع تصريحه ببقاء الاستحباب (٦).

وجمع ابنه في "التوشيح" بين ترجيحه بقاء الاستحباب وإن ضعف، وميله إلى أن الأولى له تركه: بأن أولوية الترك لا تنافي بقاءه، غاية الأمر: أنهما محبوبان وأحدهما أولى.

قلت: هذا إنما هو في الشيئين، أما الشيء الواحد: إذا كان الأولى تركه .. كان فعله خلاف الأولى، ولا يجتمع ذلك مع كونه مستحبًا، والله أعلم.

١٤٩ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (وتخليل أصابع الرجلين) كذا قيد بالرجلين تبعًا للجمهور.

قال الرافعي: (سكت المعظم عن أصابع اليدين) (٧).

وقال ابن كج: (يستحب فيها)، واختاره النووي في "شرح الوسيط" (٨) فلذلك أطلق


(١) الحاوي (ص ١٢٦)، المنهاج (ص ٧٥).
(٢) المحرر (ص ١٣)، فتح العزيز (١/ ١٢٨).
(٣) الروضة (١/ ٦٠).
(٤) المجموع (١/ ٤٦٣).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"الحاوي" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٧٥).
(٦) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ١٤٣ - ١٤٤) المسألة الخامسة.
(٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٣١).
(٨) شرح الوسيط (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>