للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النووي: تفضيل الجمع، وأنه بثلاث غرفات (١).

١٤٢ - قولهم: (والمضمضة والاستنشاق) (٢) لو قالوا: (ثم المضمضة ثم الاستنشاق) .. لكان أحسن؛ لأن الأصح: أن تقديم المضمضة على الاستنشاق، وتقديم غسل الكفين على المضمضة شرط لتحصيل السنة، وقد عبر "التنبيه" بذلك في صفة الوضوء في الأولى، فقال بعد غسل الكفين: (ثم يتمضمض) (٣) وعبر "المنهاج" بذلك في الثانية عند ذكر الفصل والجمع (٤).

١٤٣ - قولهم والعبارة "للمنهاج": (ويبالغ فيهما غير الصائم) (٥) يفهم أن المبالغة فيهما للصائم خلاف الأولى؛ فإنهم جعلوا استحباب المبالغة في حق غير الصائم، فالصائم لا يستحب له المبالغة، وبه صرح ابن الصباغ، لكن صرح النووي في "شرح المهذب" بكراهتها له (٦)، وقال القاضي أبو الطيب: تحرم.

١٤٤ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (وتثليث كل) أي: من فرض وسنة وغسل ومسح، لكنه يتناول القول؛ كالتسمية أوله والتشهد آخره، ولم أر من صرح فيهما بالتكرار إلا الروياني، فإنه صرح بتثليث التشهد عقبه (٧)، وقد رواه أحمد وابن ماجه (٨).

وقد أخرج "المنهاج" ذلك بقوله [ص ٧٥]: (وتثليث الغسل والمسح)، فيحتمل أنه أراد: الاحتراز عن ذلك، ويحتمل أنه أراد: التنصيص على تثليث المسح لا الاحتراز عن شيء.

وأما قول "التنبيه" [ص ١٦]: (والطهارة ثلاثًا ثلاثًا) فيحتمل دخول التسمية والتشهد فيه؛ لأنهما سنتان للوضوء، فهما من الطهارة، ويحتمل عدم دخولهما؛ لأن المراد: فعل الطهارة.

ويستثنى من عبارتهم: مسح الخفين، فلا تكرار فيه، كما صرح به في "الحاوي" في بابه (٩).

١٤٥ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (ومسح جميع الرأس)، و"المنهاج" [ص ٧٥] و"الحاوي" [ص ١٢٦]: (كل الرأس) قد يرد على ذلك أحد تصحيحي النووي: أنه لو استوعب الرأس بالمسح .. وقع الكل فرضًا، فليس مسح جميعه سنة (١٠)، لكنا نقول: فعل


(١) انظر "المجموع" (١/ ٤٢١، ٤٢٢).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٥)، و"الحاوي" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٧٥).
(٣) التنبيه (ص ١٥).
(٤) المنهاج (ص ٧٥).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٥)، و"الحاوي" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٧٥).
(٦) المجموع (١/ ٤٢٠).
(٧) انظر "بحر المذهب" (١/ ١٢٠، ١٢٦).
(٨) مسند أحمد (١٣٨١٨)، سنن ابن ماجه (٤٦٩).
(٩) الحاوي (ص ١٢٥).
(١٠) انظر "المجموع" (١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>