للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٢ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (والثاني: يلزمه، وفي قدر الثواب أقوال) رجح الرافعي أنها أوجه (١)، وعليه مشى "المنهاج" حيث عبر بالأصح (٢)، وذكر بعضهم أنها مخرجة، فيصح التعبير عنها بالقول والوجه.

٣٠٥٣ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (والثاني: يلزمه قدر الموهوب) هو الأصح تفريعًا على هذا القول، وعليه مشى "المنهاج"، لكنه عبر بقيمة الموهوب (٣)، ومقتضاه تعين النقد، وليس كذلك؛ فإنه لا يتعين للثواب جنس، بل الخيرة فيه إلى الواهب، وعبارة "الروضة" والرافعي في كتبه: (قدر قيمة الموهوب) (٤)، فأسقط "المنهاج" لفظة: (قدر) .. فأوهم ما تقدم، والمعتبر قيمة يوم القبض، وقيل: يوم الثواب، فلو أثابه بقريب من المشروط .. ففي إجباره على قبوله وجهان، قال في "الروضة": الأصح، أو الصحيح: لا يجبر (٥).

٣٠٥٤ - قولهما: (فإن لم يُثِبْه .. فللواهب الرجوع) (٦) تبين به معنى لزوم الثواب؛ فإن المتبادر إلى الفهم منه إلزام المتهب به، وإنما معناه: أنه إن أراد .. أثاب، واستقر ملكه، وإن أراد .. رد، فإذا لم يُثِبْ .. فللواهب أن يرجع فيما وهب.

٣٠٥٥ - قول "التنبيه" تفريعًا على لزوم الثواب وعدمه [ص ١٣٩]: (وإن شرط ثوابًا معلومًا .. ففيه قولان) الأظهر: الصحة، وقد ذكره "المنهاج" (٧).

٣٠٥٦ - قولهما: (ويكون حكمه حكم البيع) (٨) مقتضاه: ثبوت خيار المجلس فيه، لكن المصحح في "الروضة" وأصلها في الخيار خلافه، وخرج شيخنا الإمام البلقيني على ذلك ما لو أفلس المتهب .. فللواهب الرجوع إن جعلناه بيعًا، وإلا .. فلا.

٣٠٥٧ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٦]: (أو مجهول .. فالمذهب: بطلانه) فصل في "التنبيه" ذلك، وهو: إنا إن قلنا بلزوم الثواب .. صح، أو بعدم لزومه .. لم يصح (٩).

* * *


(١) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٣٠)، و "المحرر" (ص ٢٤٦).
(٢) المنهاج (ص ٣٢٥).
(٣) المنهاج (ص ٣٢٥).
(٤) المحرر (ص ٢٤٦)، فتح العزيز (٦/ ٣٣٠)، الروضة (٥/ ٣٨٥).
(٥) الروضة (٥/ ٣٨٧).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٣٩)، و"المنهاج" (ص ٣٢٥).
(٧) المنهاج (ص ٣٢٥).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١٣٩)، و"المنهاج" (ص ٣٢٥، ٣٢٦).
(٩) التنبيه (ص ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>