للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وشرط رجوعه: بقاء الموهوب في سلطنة المتهب) و"الحاوي" [ص ٤٠١]: (ما يليه) أي: ما دام باقيًا في ولايته.

٣٠٤٧ - قول "التنبيه" فيما إذا رهنه أو وهبه [ص ١٣٩]: (لم يرجع) محله: بعد القبض؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٣٢٥]: (لا برهنه وهبته قبل القبض).

٣٠٤٨ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (وإن عاد المبيع أو الموهوب .. فقد قيل: لا يرجع، وقيل: يرجع) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، ولم يقيدا بالمبيع والموهوب، بل أطلقا زوال الملك وعوده (١)، فيرد عليهما ما إذا ارتد الموهوب له وقلنا بزوال ملكه ثم أسلم .. فالأصح: الرجوع، ولو وهبه عصيرًا فتخمر وتخلل .. فله الرجوع على المذهب، وحكى بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمر، ووجهين في عود الرجوع تفريعًا على الزوال.

٣٠٤٩ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (وإن وطئ الواهب الجارية الموهوبة .. كان ذلك رجوعًا، وقيل: لا يكون رجوعاً) الأصح: أنه ليس برجوع، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢).

٣٠٥٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٥]: (ومتى وهب مطلقًا .. فلا ثواب إن وهب لدونه) أي: في الرتبة، وألحق الماوردي بذلك هبة الغني للفقير؛ لأن المقصود نفعه، وهبة المكلف لغيره؛ لعدم صحة الاعتياض منه، وهبة الأهل والأقارب؛ لأن المقصود الصلة، وهبة العدو؛ لأن المقصود التآلف، والهبة للعلماء والزهاد، ولمن أعان بجاه أو مال؛ لأن المقصود مكافأته (٣)، قال السبكي: فهذه الأنواع لا ثواب في هبتهم.

٣٠٥١ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (وإن وهب ممن هو أعلى منه .. ففيه قولان، أحدهما: لا يلزمه الثواب)، وهو الأظهر، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، والهدية في ذلك كالهبة، قال النووي: إنه الظاهر، وجزم به السبكي، وأما الصدقة .. فثوابها عند الله، لا على المتهب قطعًا، وروى طاووس حديثًا مرفوعًا "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَبْ"، وقال الشافعي: لو اتصل حديث طاووس .. لقلت به (٥)، وقد ذكر بعضهم: أنه وصله ابن عمر وابن عباس وغيرهما (٦)، قال في "المطلب": وقد قال: إذا صح الحديث .. فهو مذهبي.


(١) الحاوي (ص ٤٠١)، المنهاج (ص ٣٢٥).
(٢) الحاوي (ص ٤٠١)، المنهاج (ص ٣٢٥).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٥٤٩).
(٤) الحاوي (ص ٤٠٠)، المنهاج (ص ٣٢٥).
(٥) انظر "معرفة السن والآثار" (٥/ ١٦).
(٦) حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٣)، والحاكم (٢٣٢٣)، وحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٤)، والطبراني في "الكبير" (١١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>