للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للتملك، ولقطة الحرم يتعين فيها الحفظ، ولا .. يجوز اختيار تملكها.

خامسًا: أورد عليه: أن غير الحرم يشمل دار الحرب، وحكمه: أنه إن كان فيها مسلم فلقطة، هالا .. فغنيمة، وقيل: للواجد، ولا يرد عليه ذلك؛ لأنه إنما تكلم على اللقطة، وحيث لم يكن فيها مسلم .. ليست لقطة، فلا يرد عليه إلا أن يقال: هي لقطة صورة وإن لم تكن لقطة حكمًا.

٣٠٥٩ - قول "التنبيه" [ص ١٣٢]: (ويستحب أن يشهد عليها، وقيل: يجب) عبر عنه "المنهاج" بالمذهب (١)؛ لأن الأصح: فيه طريقة الوجهين، وقيل: قولان، وقيل: بالقطع بالمنع، والمفهوم من لفظ "التنبيه" الإشهاد على أوصاف اللقطة، وعبارة "المنهاج" [ص ٣٢٧]: (على الالتقاط)، وكذا قال "الحاوي" [ص ٤٠٢]: (عليه) أي: على اللقط المتقدم ذكره، وفي المسألة وجهان، صحح البغوي الثاني، قال: ويجوز أن يذكر جنسها (٢)، وتوسط الإمام، وقال: لا يستوعب الصفات، بل يذكر بعضها (٣)، وصححه النووي، ولم يقل بوجوبه على عينها (٤)، وفيه احتمال لابن الرفعة، ثم إن هذا الخلاف أطلقه الرافعي، وخصه ابن الرفعة بقول الوجوب (٥).

٣٠٦٠ - قول "التنبيه" [ص ١٣٢]: (وإن كان كافرًا .. فقد قيل: يلتقط ويملك، وهو الأصح) محله: في الذمي؛ ولذلك عبر به "المنهاج"، وعبر بالمذهب (٦)؛ لأن فيه طريقة قاطعة، وإن كان الأصح فيه: طريقة الوجهين.

٣٠٦١ - قول "التنبيه" في الفاسق [ص ١٣٢]: (فإذا التقط .. أقر في يده في أحد القولين، وانتزع في الآخر، ويسلم إلى ثقة) الأظهر: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٧)، ومحل الخلاف: ما إذا لم تكن العين معرضة للضياع، فإن كان ممن لا تؤمن غائلته وذهابه بالمال .. انتزعت قطعًا، قاله في "البسيط".

٣٠٦٢ - قول "التنبيه" [ص ١٣٢]: (وهل ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان) الأظهر: أنه يضم له من يشرف عليه، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٨).


(١) المنهاج (ص ٣٢٧).
(٢) انظر "التهذيب" (٤/ ٥٤٨).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٥٤).
(٤) انظر "الروضة" (٥/ ٣٩٢).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٦) المنهاج (ص ٣٢٧).
(٧) الحاوي (ص ٤٠٢)، المنهاج (ص ٣٢٧).
(٨) الحاوي (ص ٤٠٤)، المنهاج (ص ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>