للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صححناه .. صح تعريفه، كما صرح به "التنبيه" (١)، أي: ولو بغير إذن السيد في الأصح.

٣٠٦٨ - قول "التنبيه" [ص ١٣٢]: (فإن تلفت في يده .. ضمنها في رقبته) الأصح فيما إذا علم سيده بها ولم ينتزعها منه: أنه لا يختص التعلق بالرقبة، بل يتعلق بسائر أموال السيد أيضًا، فإن أقرها في يده وهو أمين، فلا ضمان، أو خائن .. تعلق بالسيد أيضًا، وهل يزول التعلق برقبة العبد؟ نقل فيه الماوردي وجهين (٢)، وكلام الرافعي والنووي يقتضي بقاؤه؛ فإنهما لم يتعرضا للخلاف إلا في الأمين (٣)، وبه يشعر كلام السبكي، لكن جزم الروياني والقاضي حسين والجرجاني بزواله.

٣٠٦٩ - قول "التنبيه" [ص ١٣٢]: (وإن كان مكاتبًا .. ففيه قولان، أحدهما: أنه كالحر يعرف ويملك) هو الأظهر إن كانت كتابته صحيحة، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٣٢٧]: (المذهب: صحة التقاط المكاتب كتابةً صحيحة)، ولا يفهم من ذلك تصحيح طريقة القطع؛ فالأصح: طرد القولين فيه، لكن الأصح هنا باتفاق الأصحاب: الصحة، وعليه مشى "الحاوي"، ولم يقيدها بالصحيحة (٤).

٣٠٧٠ - قول "التنبيه" تفريعًا على منع التقاطه [ص ١٣٢]: (فإذا أخذ .. انتزع الحاكم من يده وعرفه، ثم يتملك المكاتب) الأصح تفريعًا عليه: أنه لا يتملك، بل يحفظها الحاكم لصاحبها.

٣٠٧١ - قوله: (فإن كان نصفه حرًا ونصفه عبدًا .. فهو كالحر على المنصوص) (٥) لو عبر بـ (البعض) كـ "المنهاج" و"الحاوي" (٦) .. لكان أحسن، ليتناول ما إذا كانت حريته أقل من النصف وأكثر منه.

٣٠٧٢ - قوله: (وإن كان بينهما مهايأة .. فهل تدخل اللقطة فيها؟ فيه قولان) (٧) الأظهر: دخولها، فيكون لصاحب النوبة، وعليه مشى "المنهاج" (٨)، والاعتبار بيوم الالتقاط على الصحيح، وقيل: بيوم التملك.


(١) التنبيه (ص ١٣٢).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ١٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و"الروضة" (٥/ ٣٩٦).
(٤) الحاوي (ص ٤٠٢).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٣٢).
(٦) الحاوي (ص ٤٠٢)، المنهاج (ص ٣٢٧).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٣٢).
(٨) المنهاج (ص ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>