للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برئ من الضمان) هو في كلام الرافعي والنووي أصح الوجهين (١)، واستشكله في "المهمات" لأنه غاصب، وفي أخذ الحاكم المال المغصوب اضطراب، والمنصوص: أنه لا يأخذه.

٣٠٧٧ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٨]: (وإن وُجد بقرية .. فالأصح: جواز التقاطه للتملك) في معنى القرية ما هو قريبٌ منها، ولا يرد ذلك على "التنبيه" و"الحاوي" لأن المسألة مأخوذة من مفهوم تعبير "التنبيه" في المنع بالمهلكة، و"الحاوي" بالمفازة (٢)، وما قرب من القرية ليس مهلكة ولا مفازة، وقد تردد في "الروضة" وأصلها في أن هذا الخلاف قولان أو وجهان (٣)، وقال في "الشرح الصغير": وجهان، وقيل: قولان.

٣٠٧٨ - قولهم فيما لا يمتنع منها - والعبارة "للمنهاج" -: (ويتخير آخذه من مفازةٍ؛ فإن شاء عَرَّفَهُ وتملكه، أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه، أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه) (٤) فيه أمور:

أحدها: ذكر الماوردي خصلة رابعة، وهو: أن يتملكها في الحال ليستبقيها حية لدَرٍّ أو نسلٍ، قال؛ لأنه لما استباح تملكها مع استهلاكها .. فأولى أن يستبيح تملكها مع استبقائها (٥).

فإن قلت: قد ذكر "التنبيه" خصلة رابعة غير هذه، وهو: حفظها على صاحبها (٦).

قلت: تكلم "المنهاج" و"الحاوي" على التقاطها للتملك (٧)، وليس من أقسام ذلك: حفظها على صاحبها، وإنما هو قسيم الالتقاط للتملك، وتكلم صاحب "التنبيه" على الأعم، فدخل هذا القسم، وهو الالتقاط للحفظ.

فإن قلت: فهل له بعد الالتقاط للحفظ التملك؟

قلت: فيه وجهان حكاهما الماوردي، وحكى في عكسه - وهو رفع ملكه عنها بعد تملكها - وجهين أيضًا، وعلى الجواز، فهي مضمونة (٨).

ثانيها: قال في "المهمات": سيأتي فيما إذا التقط ما يمكن تجفيفه كالرطب أنه إن كان الحظ في بيعه .. باعه، وإن كان في تجفيفه .. جففه، وقياسه هنا: وجوب مراعاة الأحظ.


(١) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٥٤)، و"الروضة" (٥/ ٤٠٣).
(٢) التنبيه (ص ١٣٣)، الحاوي (ص ٤٠٣).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٣٥٤)، الروضة (٥/ ٤٠٣)
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٣٣)، و"الحاوي" (ص ٤٠٣)، و"المنهاج" (ص ٣٢٨).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٧).
(٦) التنبيه (ص ١٣٣).
(٧) الحاوي (ص ٤٠٣)، المنهاج (ص ٣٢٨).
(٨) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>