للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الأرجح: البناء؛ لحصول المقصود به، وأما الزكاة: فقد انقطع حول المورث؛ لخروج الملك عنه بموته، فيستأنف الوارث الحول لإبتداء الملك، والله أعلم.

٣٠٩١ - قول "الحاوي" [ص ٤٠٣]: (سنة متصلة) يفهم أمرين:

أحدهما: اتصالها بالالتقاط، وأصح الوجهين - وهو الذي يقتضيه كلام الجمهور -: أنه لا يجب ذلك، والمعتبر تعريف سنة متى كان، وقال شيخنا الإمام البلقيني: محل الوجهين: مع الإمكان، فإن تعذر .. سقط وجه وجوب البدار، قال: ومحل جواز التأخير: ما لم يغلب على ظن الملتقط أنه يفوت معرفة المالك بالتأخير، فإن غلب على ظنه ذلك .. وجب البدار، ولم يتعرضوا له. انتهى.

قلت: في "النهاية" تفريعًا على أنه لا تجب المبادرة: لو تمادى التأخير مدة تنسى فيها اللقطة .. هل ينفع التعريف بعد ذلك؟ فيه وجهان، قال: ومن يصير إلى التعريف يقول: حق المعرّف أن يؤرخ وجدان اللقطة في تعريفه، ويسنده إلى وقته (١).

ثانيهما: أن تكون السنة [متوالية] (٢)، وهو الذي صححه الرافعي في "المحرر" (٣)، وصحح النووي: الاكتفاء بها متفرقة (٤)، وهو الذي صححه في "التنبيه" (٥)، وعبارة "المنهاج" [ص ٣٢٩]: (ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح).

قلت: الأصح: تكفي، وفي "الشرح" حكاية الأول عن الإمام، والثاني عن العراقيين والروياني (٦)، ومقتضاه: ترجيح الاكتفاء؛ لأن القائلين به أكثر، لكنه رجح الأول في "المحرر" كما تقدم.

٣٠٩٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٩]: (ويذكر بعض أوصافها) مثل قول "الحاوي" [ص ٤٠٣]: (بذكر صفاتٍ) وفي "التنبيه" [ص ١٣٢]: (فيقول: من ضاع له شيء، أو من ضاع له دنانير) قال ابن الرفعة: وهي صريحة في التخيير، وبه صرح جماعة، ويجوز أن تكون إشارة إلن خلاف للأصحاب في وجوب ذكر شئ من الصفات، فإن وجب .. فقيل: يكفي ذكر الجنس وقال الإمام: لا يكفي (٧)، وفي أصل "الروضة" بعد تصحيح أنّ ذكر بعض أوصافها مستحب: فإن


(١) نهاية المطلب (٨/ ٤٥٣، ٤٥٤).
(٢) في (أ): (متصلة).
(٣) المحرر (ص ٢٥٠).
(٤) انظر "الروضة" (٥/ ٤٠٧).
(٥) التنبيه (ص ١٣٢).
(٦) فتح العزيز (٦/ ٣٦٢)، وانظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٥١، ٤٥٢).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٥٤، ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>