للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرطناه .. فهل يكفي ذكر الجنس؛ بأن يقول: من ضاع منه دراهم؟ قال الإمام: عندي أنه لا يكفي، ولكن يتعرض للعفاص والوكاء ومكان الالتقاط وزمنه، ولا يستوعب الصفات، ولا يبالغ فيها؛ لئلا يعتمدها الكاذب، فإن بالغ .. ففي مصيره ضامنًا وجهان، زاد في "الروضة": أصحهما: الضمان (١).

وعبارة السبكي تفريعًا على الاشتراط: هل يجب ذكر الجنس كدراهم؟ وجهان، أصحهما: لا، بل يكفي أن يتعرض للعفاص والوكاء والمكان والتاريخ.

قال شيخنا ابن النقيب: وهذا صريح ما في "البسيط" وظاهر "النهاية"، وهو خلاف نقل الرافعي وابن الرفعة (٢)، أي؛ لأنهما جعلا الخلاف في الاكتفاء بالجنس، وهو جعله في وجوب ذكره.

٣٠٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٩]: (ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك) فيه أمور:

أحدها: أن مقتضاه: صرفها من بيت المال أو بالاقتراض، ولو فرعنا على أنه لا يجب التعريف في هذه الحالة كما تقدم عن الأكثرين، والذي في "الروضة" وأصلها: إن قلنا: لا يجب التعريف .. فهو متبرع إن عرّف، وإن قلنا: يجب .. فليس عليه مؤنته، بل يرفع الأمر إلى القاضي، وذكر ما تقدم (٣)، فلم يذكره إلا تفريعًا على الوجه الآخر، وهو الوجوب، وكذا قال الإمام والغزالي (٤)، والحق ما في "المحرر" و"المنهاج" (٥)، وإليه ذهب السبكي، وهو الذي يدل عليه كلام أكثر الأصحاب، ومنهم القاضي الحسين والبغوي والخوارزمي (٦).

ثانيها: ظاهر قوله: (يرتبها من بيت المال) أنه على سبيل الصرف الذي لا رجوع به؛ لأنه ذكر في مقابلته الاقتراض، وأصرح منه تعبير "أصل الروضة" بقوله: (ليبذل أجرته من بيت المال) (٧)، وقال ابن الرفعة: إن ذلك على سبيل القرض.

ثالثها: زاد في "أصل الروضة": أو يأمر الملتقط به ليرجع، كما في هرب الجمَّال. انتهى (٨).


(١) الروضة (٥/ ٤٠٨)، وانظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٥٥).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٣٧٦)، و"فتح العزيز" (٦/ ٣٦٢).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٣٦٢)، الروضة (٥/ ٤٠٨).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٥٥)، و"الوسيط" (٤/ ٢٩٦، ٢٩٧).
(٥) المحرر (ص ٢٥٠)، المنهاج (ص ٣٢٩).
(٦) انظر "التهذيب" (٤/ ٥٤٩).
(٧) الروضة (٥/ ٤٠٨).
(٨) الروضة (٥/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>