للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو داخل في الاقتراض، وزاد ابن الرفعة والسبكي: بيع جزء من اللقطة، قال السبكي: ومعنى تفويض الأمر إلى القاضي: أنه يفوض إلى اجتهاده، قال: فهذه أربعة أشياء يجتهد فيها.

رابعها: ظاهره تعين الرفع إلى القاضي، وقال الماوردي: فإن لم يستأذنه مع القدرة، وأشهد بالرجوع .. ففيه وجهان (١)، قال ابن الرفعة: وهما كالوجهين في أنه هل له تسليمها إلى من يعرفها بغير إذنه مع القدرة؟ .

٣٠٩٤ - قوله: (وإن أخذ لتَمَلُّكٍ .. لزمته، وقيل: إن لم يتملك .. فعلى المالك) (٢) يقتضي أنه إذا تملك: ثم ظهر المالك ورجع فيها .. لم يجيء هذا الوجه، وتعبير "الروضة" و"الشرحين" بظهور المالك (٣)، يشمل ظهوره بعد التملك، ويقتضي أن المؤنة في هذه الصورة على هذا الوجه على المالك أيضًا، وهو الذي قرره السبكي، وقال: لو عبر "المنهاج" بـ (ظهور المالك) .. لكان أخلص، ويمكن أن يؤول قول "المنهاج" [ص ٣٢٩]: (لم يتملك) على أن معناه: لم يحصل الملك له ولم يستمر، وهو بعيد.

٣٠٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٩]: (والأصح: أن الحقير لا يُعرَّف سنة، بل زمنًا يُظن أن فاقده يُعرِض عنه غالبًا) فيه أمور:

أحدها: أنه يتناول حقيرًا لا يتمول لقلته؛ كحبة بر أو زبيبة واحدة، والمنقول: أنه لا يُعرّف أصلًا، ويستبد به وَاجِدُهُ؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٤٠٣]: (حالًا إن لم يتمول).

ثانيها: رجح صاحب "التنبيه" اعتبار السنة في القليل أيضًا، فقال [ص ١٣٢]: (وظاهر المذهب: أنه لا فرق بين القليل والكثير)، ونص عليه الشافعي، فقال: (وسواء قليل اللقطة وكثيرها)، حكاه المزني في "مختصره" (٤)، ولم يحك فيه الماوردي خلافًا في المذهب، وصححه العراقيون وجماعة من الخراسانيين كالقاضي حسين وغيره، وقال السبكي: إنه المشهور في المذهب، قال: وهو الذي أختاره؛ لعموم الحديث. انتهى.

وذكر الرافعي أن مقابله أشبه باختيار المعظم (٥)، وفيه نزاع، وأعجب منه قول الغزالي في "البسيط": إنه لا يجب تعريف القليل المتمول سنة اتفاقًا، فعمد إلى ما هو منصوص الشافعي والمشهور عند أصحابه والمختار من الدليل، فأنكره بالكلية، ولم يثبته.


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ١٤).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٣٢٩).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٣٧٣)، الروضة (٥/ ٤١٤).
(٤) مختصر المزني (ص ١٣٥).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>