للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: كما أن كسب العبد ملك للسيد ويتعلق به نفقة زوجته (١).

الرابعة: كسب العبد بالنسبة إلى نفقة زوجته كما ذكرناه.

الخامسة: إذا قبض السيد نجوم الكتابة، ثم مات قبل الإيتاء ومال الكتابة باق .. ففي "الروضة" وأصلها: أن حق العبد يتعلق بعينه، وحينئذ .. فيقدم (٢).

السادسة: إذا أعطى الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه .. رده ورجع بما أعطاه، فإن كان تالفًا .. تعلق حقه بالمغصوب، وقدم به، نص عليه في "الأم" (٣)، وحكاه في "المطلب"، ذكر هذه الصور الستة في "المهمات".

السابعة: لو اقترض ومات ولم يخلف سوى ما اقترضه .. فللمقترض تفريعًا على المذهب أخذه بعينه.

الثامنة: لو أصدقها عينًا ثم طلقها قبل الدخول وماتت وهي باقية .. فله نصفها.

التاسعة: لو نذر التصدق بمال بعينه ومات قبل التصدق به.

العاشرة: إذا رد المشتري المبيع بعيب ومات البائع قبل قبض الثمن .. قدم به المشتري.

الحادية عشر: الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة، حكي استثناؤها عن الأستاذ أبي منصور، وفي هذه الصورة وكثير من الصور المتقدمة انظر، ومجموع ما ذكر من الصور خمس عشرة صورة.

واعلم: أن في معنى مؤنة تجهيزه في التقديم على الدين الذي لا يتعلق بالعين: مؤنة تجهيز من عليه تجهيزه، كما ذكره النووي من زيادته في (الفلس) (٤).

٣١٦٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٧]: (وأسباب الإرث أربعة: قرابة) أحسن من قول "المحرر": (القرابة) (٥) بالتعريف؛ لإيهام التعريف أن كل قريب يرث، وذوو الأرحام منهم لا يرثون.

٣١٦٣ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (فإن لم يكن له وارث .. انتقل ماله إلى بيت المال ميراثًا للمسلمين) (٦) يفهم استواء جميع المسلمين في ذلك، وذكر ابن الرفعة أنه يختص به أهل بلده، ولا يجوز نقله عنهم إذا منعنا نقل الزكاة والوصية، وذكر من نصه في "الأم"


(١) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٦٢).
(٢) فتح العزيز (١٣/ ٥٠٣)، الروضة (١٢/ ٢٥٠).
(٣) الأم (٣/ ٢٤٢، ٢٤٣).
(٤) انظر "الروضة" (٤/ ١٤٦).
(٥) المحرر (ص ٢٥٧).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٥٤)، و"الحاوي" (ص ٤١٥)، و"المنهاج" (ص ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>