للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما يعضده (١)، وفي "سنن أبي داوود" و"الترمذي" ما يدل له (٢).

قال السبكي: ومقتضى تشبيهه بالزكاة: اعتبار بلد المال، ويحمل النص والحديث على ما إذا كان المال ببلد الميت، فلو كان بغير بلده .. دفع إلى أهل بلد المال. انتهى.

وعبارة النص: (ونحن والمسلمون إنما يُعطون ميراثه أهل البلد الذي يموت فيه دون غيرهم) (٣) وفي نص آخر فيمن خلَّف أختًا: (كان النصف مردودًا على جماعة المسلمين من أهل بلده) (٤).

٣١٦٤ - قول "التنبيه" [ص ١٥١]: (والوارثون من الرجال خمسة عشر) كذا في "الروضة" وأصلها (٥)، وعدهم "المنهاج" عشرة (٦)، فعدَّ الأخ واحدًا، وهو متناول للأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم، وابن الأخ واحدًا، وهو متناول للشقيق وللأب، والعم واحدًا، وهو متناول للشقيق وللأب، وابن العم واحدًا، وهو متناول لهما أيضًا، وقول "المنهاج" [ص ٣٣٧]: (والأب وأبوه وإن علا) أحسن من قول "التنبيه" [ص ١٥١]: (والجد وإن علا) لأنه قد يوهم تناول الجد للأم، ولو عبرا بالذكور بدل الرجال .. لكان أحسن.

فإن قيل: لو قيل: الابن وإن سفل .. كفى؛ لأنا إن قلنا: ابن الابن ابن حقيقة .. فظاهر، وإلا .. فقوله: (وإن سفل) قرينة تفيد إرادة المجاز أو الجمع بينه وبين الحقيقة، ولا بد منه على هذا القول؛ لأن ابن الابن لا يطلق على من تحته إلا مجازًا.

قيل: هذا صحيح، ولكن أريد التنبيه على إخراج ابن البنت مع أنه يطلق عليه ابن مجازًا.

٣١٦٥ - قول "التنبيه" [ص ١٥١]: (والوارثات من النساء إحدى عشرة) وعدهن "المنهاج" سبعًا (٧)، فجعل الجدة واحدة، سواء أكانت من قبل الأب أو الأم، والأخت واحدةً من الجهات الثلاث، وأسقط مولاة المولاة، وعدَّهُن في "الروضة" وأصلها عشرًا؛ كـ "التنبيه" (٨)، إلا أنه أسقط مولاة المولاة؛ لأن من أدلى بالمولاة .. فهو في معناها، ويقع في بعض نسخ "التنبيه": (وبنت الابن وإن سفلت)، وهو غلط؛ لأنه يتناول بنت بنت الابن، والصواب: ما في بقية


(١) الأم (٤/ ١٢٧).
(٢) سنن أبي داوود (٢٩٠٢)، والترمذي (٢١٠٥) عن عائشة رضي الله عنها: (أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئًا، ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته").
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٢٧).
(٤) الأم (٤/ ٧٦).
(٥) فتح العزيز (٦/ ٤٤٩)، الروضة (٦/ ٤).
(٦) المنهاج (ص ٣٣٧).
(٧) المنهاج (ص ٣٣٧).
(٨) فتح العزيز (٦/ ٤٤٩)، الروضة (٦/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>