للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"المنهاج" و"الحاوي" بالتقديم لقصاص أو رجم (١)، وفي "الروضة" في (الوديعة): أنه إذا مرض مرضاً مخوفًا، أو حُبس ليُقتل .. لزمه الوصية بها (٢)، ومقتضاه: أن الحبس للقتل كالتقديم له، ذكره في "المهمات".

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ظاهر كلام الأصحاب: أن الحبس للقتل ليس كالتقديم له، ولم أر أحداً منهم صرح به وإن كان في كلامهم ما يدل عليه، ثم حكى عن ابن عبد السلام المالكي: أنه حكى في "شرح ابن الحاجب" عن الشافعي: أن الحبس للقتل ليس مخوفاً ما لم يقرب إلى القتل، ومن صور الخلاف: طلق الحامل، وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة (٣)، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، وليس في "الشرحين"و"الروضة" ترجيح، وإنما فيها قولان بلا ترجيح (٥)، وجزم "التنبيه" بأن الطلق مخوف (٦)، وحكاه في "الكفاية" عن "التهذيب" (٧)، وحكى الماوردي عن بعض الأصحاب: أنه مخوف في حق الأبكار والأحداث دون من توالت ولادتها من كبار النساء (٨)، ومفهوم "المنهاج" و"الحاوي": زوال الخوف بعوإنفصال المشيمة.

ويستثنى منه: ما إذا حصل من الولادة جراحة أو ضربان شديد أو ورم .. فيستمر الخوف بعد انفصالها، وإلقاء المضغة كالولادة عند المتولي، وصحح النووي تبعاً لجماعة: أنه غير مخوف (٩).

٣٢٣٥ - قول "المنهاج" في صيغ الوصية [ص ٣٥٤]: ("ادفعوا إليه"، أو "أعطوه بعد موتي"، أو "جعلته له"، أو "هو له بعد موتي") التقييد بما بعد الموت يعود للصيغتين المذكورتين قبله، وهما: (ادفعوا إليه)، و (أعطوه)، وكذا التقييد الثاني يرجع للتين قبله أيضاً، فلو ذكر هذا القيد عقب كل صيغة، أو اقتصر على ذكره بعد الكل؛ ليعود إليها جميعاً على قاعدة الشافعي رضي الله عنه .. لكان أحسن على أن في عوده لغير الأخيرة نظراً؛ لأن ذاك إنما هو في حروف العطف الجامعة، بخلاف ما هو لأحد الشيئين؛ مثل (أو) كما ذكره القَرافِي وغيره، فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة.


(١) الحاوي (ص ٤٢٦)، المنهاج (ص ٣٥٤).
(٢) الروضة (٦/ ٣٢٩).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ٢٧٧).
(٤) الحاوي (ص ٤٢٦)، المنهاج (ص ٣٥٤).
(٥) فتح العزيز (٧/ ٤٩)، الروضة (٦/ ١٢٨).
(٦) التنبيه (ص ١٤١).
(٧) التهذيب (٥/ ١٠٥).
(٨) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٢٧).
(٩) انظر "الروضة" (٦/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>