للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند الشافعي، ورجحه السبكي بأنه أقرب إلى غرض الموصي من الصرف إلى الورثة.

٣٢٥٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٤٢٩]: (ولو قال: ثلثي للعتق .. اشْتُريَ شقص) قال شيخنا الإمام البلقيني: هل المراد عندما يَفضُل عن الرقاب الكوامل، أو المراد في الابتداء؟ الأقرب بمقتضى سياق الكلام: الأول، وقد صرح به، وبيضَ لتسمية من صرّح به.

٣٢٥٧ - قول "التنبيه" [ص ١٤٣]: (وإن قال: "أعطوه نصيب ابني" .. فالوصية باطلة، وقيل: هو كما لو قال: "مثل نصيب ابني") أي: فهو وصية بالنصف، وهذا الثاني هو الأصح في "الشرح الصغير" هنا، وفي "الكبير" و"الروضة" في (باب المرابحة) (١)، وعليه مشى "الحاوي" (٢).

٣٢٥٨ - قوله (٣): (ولهما - أي: للفقير والمسكين - يُنَصَّفُ؛ كلحملها وأتت باثنين) (٤) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٣٥٥]: (ولو وصى لحملها فأتت بولدين .. فلهما) إذ ليس فيه إفصاح عن التسوية بينهما.

٣٢٥٩ - قول "الحاوي" [ص ٤٢٨]: (وإن كان حملها غلاماً .. فأعطوه للتوحيد) أي: حتى لو أتت بغلامين .. لم يدفع إليهما شيء، تبع فيه "الوجيز" (٥).

قال الرافعي: لكنه ذكر في الطلاق فيما إذا قال: إن كان حملك ذكراً .. فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى .. فطلقتين، فولدت ذكرين، وجهين:

أحدهما: لا تطلق.

والثاني: تطلق طلقة، والمعنى: إن كان جنس حملك، ولا فرق بين البابين، فيجيء وجه: أنه يقسم المذكور للغلامين بينهما، وبهذا قطع أبو الفرج الزاز (٦)، قال النووي: وهو المختار (٧).

٣٢٦٠ - قولهم: (ولو أوصى لجيرانه .. صُرف إلى أربعين داراً من كل جانب) (٨) أي: من


(١) فتح العزيز (٤/ ٣٢٨)، الروضة (٣/ ٥٣٦).
(٢) الحاوي (ص ٤٢٨).
(٣) كذا في النسخ، ولعل الأَولى أن يقول: (قول "الحاوي") لأن الذي مسبقه هو قول "التنبيه" وهذا لـ "الحاوي".
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٤٢٨).
(٥) الوجيز (١/ ٤٥٤).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٨٧).
(٧) انظر "الروضة" (٦/ ١٦٧).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١٤٢)، و"الحاوي" (ص ٤٢٩)، و"المنهاج" (ص ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>