للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٧]: (وله إعتاقه) قد يتوهم منه أن مراده: أن للموصى له إعتاق الولد، وليس كذلك، وإنما مراده: أن للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته، ومحله في التبرع، فلو أعتقه عن الكفارة .. لم يجز عنها.

٣٢٧٣ - قوله: (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبداً في الأصح) (١) دخل في الثانية ما إذا قال: أبداً، أو مدة حياة العبد، أو أطلق، وعلف البهيمة كنفقة العبد، وكذا الفطرة، وقطع البغوي بأنها على مالك الرقبة (٢)، ورجحه ابن الرفعة.

٣٢٧٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٧]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٤٣٠]: (وبيعُهُ إن لم يؤبِّد كالمستأجر) أي: فيصح في الأصح، قال السبكي: يستثنى منه: المقدر بمدة مجهولة؛ فإن الوصية صحيحة، ويمتنع البيع كدار المعتدة بالأقراء.

٣٢٧٥ - قولهما أيضًا: (وإن أَبَّدَ .. فالأصح: أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره) (٣) مقتضاه: أن ما لا منفعة فيه سوى الإعتاق .. لا يصح بيعه، وهو مخالف لصحة بيع العبد الزمن؛ وعللوه بالتقرب بعتقه، وهو موجود هنا، ومقتضاه: صحة بيعه مطلقاً، قاله في "المهمات".

٣٢٧٦ - قول "التنبيه" [ص ١٤٢]: (وإن أوصى له برقبة عبد دون منفعته .. أعطي الرقبة، فإن أراد عتقها .. جاز) محله: في التبرع، فلو أعتقها عن الكفارة .. لم يجز.

٣٢٧٧ - قوله: (وإن أراد بيعها .. لم يجز، وقيل: يجوز، وقيل: إن أراد بيعها من مالك المنفعة .. جاز، وإن أراد بيعها من غيره .. لم يجز) (٤) الأصح: هو الثالث.

٣٢٧٨ - قوله: (وفي نفقته وجهان، أحدهما: على الموصى له بالرقبة) (٥) هو الأظهر.

٣٢٧٩ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٧]: (وإن أطلق الوصية بها - أي: بحجة الإسلام - .. فمن رأس المال، وقيل: من الثلث) يقتضي أن الخلاف وجهان، وعبارة "الروضة": (من رأس المال على المذهب، وبه قطع الجمهور سواء قرن به ما يعتبر من الثلث أم لا، وقيل: قولان، ثانيهما: من الثلث، وقيل: إن قرن .. فمن الثلث، وإلا .. فمن رأس المال) (٦)، وأطلق "التنبيه" الواجبات، فتناول الحج وغيره، وقال: (الأظهر: أنه لا يعتبر من الثلث، وقيل:


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٥٧).
(٢) انظر "التهذيب" (٥/ ٨٣).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٤٣٠)، و"المنهاج" (ص ٣٥٧).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٤٢).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٤٢).
(٦) الروضة (٦/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>