للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستحباب، فقال: هذا إذا كان قادراً عليهما في الحال، فإن كان عاجزاً عنهما .. وجب عليه أن يوصي بهما (١)، وقال الرافعي في أول الباب: ومن عنده وديعة، أو في ذمته حق لله تعالى؛ كزكاة أو حج أو دين لآدمي .. يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره (٢)، وقال في "الروضة": المراد: إذا لم يعلم به من يثبت بقوله (٣).

قال في "المهمات": وهو غير كاف؛ فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن المتجه: أن علمهم لا يكفي؛ لأنهم الغرماء، فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم، قال: وأيضاً فإنه يقتضي أن الشاهد الواحد لا يكفي؛ فإن الحق لا يثبت به وحده، ولكن القياس: تخريجه على قضاء الوكيل الدين بحضرة واحد، والصحيح: الاكتفاء به، وكذا الصحيح: الاكتفاء بإشهاد ظاهري العدالة مع أنه لا يثبت بهما. انتهى.

فهذه أجوبة مختلفة، واقتصر "الحاوي" على صحة الوصية بذلك، ولم يذكر استحباباً ولا وجوباً (٤).

ثالثها: عبر "المنهاج " و"الحاوي" بالإيصاء (٥)، وعبارة "المحرر": (الوصاية) (٦)، وكذا في "الروضة" (٧)، وهو اللفظ الخاص به؛ فإن اصطلاح الفقهاء أن الوصاية: العهد إلى من يقوم على من بعده، والوصية: التبرع المضاف إلى ما بعد الموت، ولكن الإيصاء يعمها لغة، وقد لا يفهم المبتدئ الفرق بين الوصية والوصاية؛ لأنه اصطلاحي كما تقدم.

رابعها: قال الإمام: الوصاية بقضاء الدين لا يظهر له أثر؛ إذ للورثة القضاء من أموالهم، فإن أبوا [أن يؤدوها من أموالهم، وأرادوا - وهم أهل رشد لا يُولَّى عليهم - أن يتعاطوا] (٨) بيع التركة والوفاء مع وجود الوصي .. ففيه تردد (٩).

قال ابن الرفعة: والنص يفهم أن التعويل على الوصي، وقال الإمام وطائفة أيضاً: إن الوصية لا تجري في رد المغصوب والودائع، ولا في الوصية بعين لمعين؛ لأنها مستحقة بأعيانها،


(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٢٦٧)، و"الروضة" (٦/ ٣١١).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٥).
(٣) انظر "الروضة" (٦/ ٩٧).
(٤) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٥) الحاوي (ص ٤٣٧)، المنهاج (ص ٣٥٨).
(٦) المحرر (ص ٢٧٦).
(٧) الروضة (٦/ ٣١١).
(٨) في النسخ: (فإن أبوا وهم رشداء أن يتقاضوا بيع ... )، وهذا نقص ظاهر وتصحيف، وقد أصلحنا العبارة وأتممناها من "نهاية المطلب".
(٩) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>