للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصبي المميز والمبذر قولان) الأصح: صحة وصية المبذر دون الصبي، وهو مفهوم من اعتبار "المنهاج" في الموصي الحرية والتكليف (١)، واقتصر "الحاوي" على الحرية (٢)، وكأنه سكت عن ذكر التكليف؛ لوضوحه، ومقتضى كلامهم: أنا إذا صححنا وصية المبذر .. كان له تعيين شخص لتنفيذها.

قال السبكي: ولم أر فيه إلا ما اقتضاه هذا الكلام، وهو محتمل، ومنعه أيضاً محتمل فيليه الحاكم.

واعلم: أن عبارة "المنهاج" كما في كثير من نسخه [ص ٣٥٩]: (ويصح الإيصاء في قضاء الدين، وتنفيذ الوصية من كل حُر مكلف)، وكذا في "المحرر" (٣)، وهو موافق لتعبير "التنبيه" و"الحاوي" و"الروضة" وأصلها (٤)، لكن في نسخة المصنف من "المنهاج" بعد الدين دائرة، وبعده: (وتنفُذُ الوصية) بضم الفاء بعدها ذال مضمومة، وليس بين الفاء والذال ياء، بل هو فعل مضارع، ليس مصدراً، وصار كلامه مشتملاً على مسألتين:

إحداهما: صحة الوصية في قضاء الدين، وهذه تقدمت.

والأخرى: نفوذ الوصية من كل حر مكلف، ولم يقل: في أي شيء، وقال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: ينبغي أن يقرأ (تنفيذ) بزيادة ياء بين الفاء والذال (٥)، كما تقدم عن بعض النسخ، وهذا أحسن، لكنه مخالف لنسخة المصنف.

٣٣٠٧ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (وليس له أن يوصي، فإن جعل إليه أن يوصي .. ففيه قولان) الأصح: الصحة، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٦).

٣٣٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٩]: (ولو قال: "أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي" .. جاز) كان ينبغي أن يؤخره، فيذكره عقب قوله: (ويجوز فيه التوقيت والتعليق) فإنه مثال له.

٣٣٠٩ - قوله: (ولا يجوز نصب وصيٍّ والجدُّ حيٌّ بصفة الولاية) (٧) محله: في الوصية في أمر الأطفال، فأما في الديون والوصايا .. فيجوز، فإن لم ينصب أحداً .. فأبوه أولى بقضاء الدين،


(١) المنهاج (ص ٣٥٩).
(٢) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٣) المحرر (ص ٢٧٦).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٢٦٨)، الروضة (٦/ ٣١١).
(٥) انظر "بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج" (ق ١٥).
(٦) الحاوي (ص ٤٣٧)، المنهاج (ص ٣٥٩).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>