للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لذكره له عقب الوصية على الطفل مستثنياً له منه، فقال: (والولي والوصي بإذنه على الطفل، لا حياة الجد) (١)، ولم يعتبر كونه بصفة الولاية، ولا بد منه.

٣٣١٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٥٩]: (ولفظه: "أوصيت"، أو "فوضت"، أو نحوهما) قد يفهم تعيين اللفظ، وليس كذلك، فلو اعتُقل لسانه .. صحت وصيته بالإشارة، وقد ذكره "الحاوي" (٢).

٣٣١١ - قوله: (والمطلق للحفظ) (٣) قد يفهم أن مراده: ما إذا اقتصر على قوله: (أوصيت إليك)، وليس كذلك؛ فهذه وصية باطلة قطعاً، وقد قال "المنهاج" [ص ٣٥٩]: (ويشترط بيان ما يوصي فيه، فإن اقتصر على: "أوصيت إليك" .. لغا)، وإنما أراد "الحاوي": ما إذا قال: (أوصيت إليك في أمر أطفالي)، ولم يذكر التصرف، وما ذكره وجه، والأصح في "أصل الروضة" - وهو المذهب في "التتمة" ولم يخالفه الرافعي -: أن له في هذه الصورة الحفظ والتصرف (٤).

وقال السبكي: العرف في الاقتصار على: (أوصيت إليك) شمول جميع التصرفات، ولكني لم أره لأحد.

٣٣١٢ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩، ١٤٠]: (وله أن يقبل في الحال، وله أن يقبل في الثاني) أراد بالحال: الحياة، وبالثاني: بعد الموت، والأصح: أنه لا يصح القبول في الحياة، وقد ذكره "المنهاج" (٥)، وكذا لا يصح الرد في الحياة في الأصح، فله القبول بعد الموت.

٣٣١٣ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (وله أن يوصي إلى اثنين، فإن أشرك بينهما في النظر .. لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف)، يفهم جواز الانفراد بالتصرف حالة الإطلاق، وليس كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٣٥٩]: (لم ينفرد أحدهما إلا إن صرح به) و"الحاوي" [ص ٤٣٧]: (وإلى اثنين ولو بالترتيب وقبلا للتعاون)، وأشار بقوله: (ولو بالترتيب وقبلا) إلى ما إذا قال: أوصيت إلى زيد، ثم قال: أوصيت إلى عمرو، وقبلا .. فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف، كما صححه الرافعي والنووي، وقال البغوي: ينفرد، قال الرافعي: والاعتماد على الأول (٦).


(١) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٢) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٤٣٧).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٢٧٧، ٢٧٨)، الروضة (٦/ ٣١٦).
(٥) المنهاج (ص ٣٥٩).
(٦) انظر "التهذيب" (٥/ ١٠٩)، و"فتح العزيز" (٧/ ٢٨٠)، و"الروضة" (٦/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>