للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٨١ - قولهم في أمثلة فقد التغرير: (رَمَاه من الصف) (١) مخالف لقول "المحرر" تبعاً للغزالي: (من وراء الصف) (٢) وكذا كتبها النووي بخطه في "المنهاج"، ثم ضرب بخطه على لفظة (وراء)، والصورتان في "الروضة" و"الشرحين" (٣)، فأتى "المنهاج" بما ليس في أصله؛ لفهم ما في أصله من طريق الأولى، وهو من مفهوم الموافقة، وهو من دلالة اللفظ عند بعضهم.

قال السبكي: وهو حسن لمن لا يلتزم في الاختصار معنى الأصل، وإلا .. لم يحسن، وقد يقال: التقييد بوراء الصف يفهم أن الرامي من الصف يستحق، وأبداه ابن الرفعة احتمالاً.

٣٣٨٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٣]: (وإن قتله وقد ترك القتال وانهزم .. لم يستحق سلبه) قد يتناول ما لو قاتل كافراً فهرب منه فقتله المسلم مدبراً، والأصح: أنه يستحق سلبه، ويرد ذلك أيضاً على قول "الحاوي" [ص ٤٤٤]: (مقبل) ولم يعتبر "المنهاج" إقباله على القتال، وإنما اعتبر أن يكون ذلك في حال الحرب، ثم ذكر ما احترز عنه بقوله: (أو قتله وقد انهزم الكفار) (٤) فلم يعتبر انهزامه هو، وقال الرافعي في قول الغزالي: (مقبل على القتال): ليس المراد: اشتغاله بالقتال حين قتله؛ لأنهما لو تقاتلا زماناً ثم هرب فقتله في إدباره .. قال الأصحاب: استحق، ولو قصد كافر مسلماً فجاء مسلم آخر من ورائه فقتله .. استحق، بل المرعي ما قاله العراقيون: أن يقتله مقبلاً أو مدبراً والحرب قائمة، ولو قتله آخر بعد ما ولى من قرنه .. قال الإمام: فالظاهر عدم استحقاقهما (٥).

٣٣٨٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٣]: (وإن قطع أحدهما إحدى يديه وإحدى رجليه وقتله الآخر .. ففيه قولان، أحدهما: أن السلب للأول، والثاني: أنه للثاني) الأظهر: الأول، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٤٤٤]: (كقطع طرفيه) وهو نظير تصحيح "المنهاج" فيما لو قطع يديه أو رجليه .. أن السلب له (٦).

وقال في "التوشيح" إن قول "التنبيه" [ص ٢٣٥]: (وأول ما يبدأ به سلب المقتول، فيدفع إلى القاتل) ظاهر في أن غير القاتل لا يستحق ولو فقأ العينين أو قطع اليدين والرجلين، وهو اختيار


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٣)، و"الحاوي" (ص ٤٤٤)، و"المنهاج" (ص ٣٦٦).
(٢) المحرر (ص ٢٨٣)، وانظر "الوسيط" (٤/ ٥٣٧).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٣٥٧، ٣٥٨)، الروضة (٦/ ٣٧٢).
(٤) المنهاج (ص ٣٦٦).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٤٥١)، و"الوجيز" (١/ ٤٦٩)، و"الوسيط" (٤/ ٥٣٩)، و"فتح العزيز" (٧/ ٣٥٨).
(٦) المنهاج (ص ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>