للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوالد رحمه الله أخذاً بظاهر: "من قتل قتيلاً .. فله سلبه" (١)، وبأن ذلك لا يزيل الامتناع؛ فرب أعمى شر من بصير، ومقطوع اليدين والرجلين يحتال على الأخذ بثأره بنفسه، ولكن المجزوم به في "المنهاج" وغيره: استحقاق السلب (٢)، والأصحاب مطبقون عليه؛ ويدل لهم نص الشافعي وإن كان الشيخ حاول تأويله. انتهى.

وما ذكره ذهول عن قول "التنبيه" بعد ذلك [ص ٢٣٣]: (وإن قطع أحدهما يديه ورجليه وقتله الآخر .. فالسلب للقاطع) ثم حكى الخلاف في الصورة المتقدمة عه، واعتبر "المنهاج" و"الحاوي" في استحقاق السلب إزالة امتناعه (٣)، وفي "المحرر": (أن يقتله أو يزيل امتناعه) (٤)، فاقتصر "المنهاج" على الثاني؛ لفهم الأول من طريق الأولى، واستحسن بعضهم ما في "المحرر" فإنه ذكر محل النص، وألحق به ما في معناه، لكن هذا شأن المطولات دون المختصرات.

٣٣٨٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٤]: (وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو من عليه .. ففي سلبه قولان، أحدهما: أنه لمن أسره، والثاني: ليس له) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٥).

٣٣٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٤]: (وإذا استرقه أو فاداه بمال .. فهل يستحق من أسره رقبته أو المال المفادى به؟ فيه قولان): قال في "الروضة" وأصلها: يشبه أن يكون الأظهر هنا: المنع (٦)، وأطلق تصحيحه الرافعي في "الشرح الصغير" والنووي في "التصحيح" (٧)، وعليه مشى "الحاوي".

٣٣٨٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٥]: (ثم يقسم الباقي على خمسة ثم الخمس على خمسة) ثم قال: (ويقسم الباقي - وهو أربعة أخماس - بين الغانمين) ظاهره: أن أهل الخمس يفوزون بسهامهم قبل قسمة الأخماس الأربعة على الغانمين، والذي ذكره الرافعي والنووي: أنه يخرج الخمس بالقرعة، ثم يقسم الباقي على الغانمين قبل قسمة الخمس على أهله؛ لأن الغانمين حاضرون محصورون (٨)، ولهذا قال "المنهاج" [ص ٣٦٦]: (ثم يخمس الباقي) ولم يقل:


(١) أخرجه البخاري (٢٩٧٣)، (٤٠٦٦)، ومسلم (١٧٥١).
(٢) المنهاج (ص ٣٦٦).
(٣) الحاوي (ص ٤٤٤)، المنهاج (ص ٣٦٦).
(٤) المحرر (ص ٢٨٣).
(٥) الحاوي (ص ٤٤٤)، المنهاج (ص ٣٦٦).
(٦) فتح العزيز (٧/ ٣٥٩)، الروضة (٦/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٧) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٠٤)، الحاوي (ص ٤٤٤).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٦٣)، و"الروضة" (٦/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>