للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الذي ذكره في المشتغل بالعلم هو المعروف في كتب أصحابنا، وذكر الدارمي فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: إن كان نجيباً يُرجى فقهه ونفع الناس به .. استحق، وإلا .. فلا. انتهى (١).

وخرج بالمشتغل المعطل المعتكف فى المدرسة، ومن لا يتاتى منه التحصيل .. فلا تحل لهما الزكاة مع القدرة على الكسب.

قال السبكي: يحتملى حمله على بعض ما قال الدارمي، ويحتمل أن يكون هذا فيمن لا يشتغل ألبتة وذاك مشتغل.

قال في "البسيط": فلو كان يكتسب بالوراقة بحيث لا يمنعه الاشتغال .. لم يعط.

٣٤١٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٨]: (ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد) أي: فيهما، ورجح في "الروضة" القطع به فقال: على المذهب، وبه قطع المعتبرون، وقيل: قولان: الجديد، والقديم (٢).

قوله: (والمكفيُّ بتفقة قريب أو زوجٍ ليس فقيراً في الأصح) (٣) فيه أمور:

أحدها: أنه غير مطابق لقول "المحرر": (لا يعطيان من سهم الفقراء) (٤) فإنه لا يلزم من عدم إعطائهما منه ألَاّ يكونا فقيرين؛ فقد لا يعطيان مع اسم الفقر؛ لعدم الحاجة لانسداد خلتهما، نبه عليه السبكي، وقال: إن الراجح ما في "المحرر". انتهى.

وتوافقه عبارة "الحاوي" فإنه بعد تفسير الفقير والمسكين قال: (لا المكفي بنفقة القريب والزوج) (٥) فلم يدخل ذلك في تفسيرهما وذكر السبكي: أن الذي صححه "المحرر" و"المنهاج" هنا مخالف لتصحيح "الروضة" وأصلها (٦)، وليس كذلك؛ فملخص ما في "الروضة": لو وقف أو أوصى لفقراء أقاربه وفيهم مكفي بنفقة من تلزمه نفقته .. فالثالث: يعطى ممون القريب دون الزوجة، والرابع: عكسه، فإن منع - وهو الأصح -. فمن الزكاة أولى؛ لأن الوقف باسم الفقر، والاسم باق مع القيام بأمره، والمعتبر في الزكاة الحاجة، وإلا .. فيعطيان في الأصح (٧).

ثانيها: أن اقتصاره على أنه ليس فقيراً قد يوهم أنه مسكين، وليس كذلك؛ ولهذا أخر "الحاوي" قوله [ص ٤٤٦]: (لا المكفي بنققة القريب والزوج) عن بيان الفقير والمسكين، وذلك


(١) الروضة (٢/ ٣٠٨، ٣٠٩).
(٢) الروضة (٢/ ٣٠٩).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٣٦٨).
(٤) المحرر (ص ٢٨٥).
(٥) الحاوي (ص ٤٤٦).
(٦) فتح العزيز (٧/ ٣٧٩)، الروضة (٢/ ٣٠٩).
(٧) الروضة (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>