للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦ - قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (ولا تجب مضمضة واستنشاق) لك أن تقول: لم نص على نفي وجوبهما في الغسل ولم يفعل ذلك في الوضوء مع أن الخلاف بين العلماء فيهما؟ وقد يقال: لمَّا نص على تعميم الشعر والبشرة .. خشي دخولهما؛ فإن في الأنف شعرًا وفي الفم بشرة، وقيل: غير ذلك.

١٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (وأكمله: إزالة القذر) و"الحاوي" [ص ١٣٢]: (وسن رفع الأذى) أي: الطاهر؛ كوسخ، ومني، وكذا النجس إن اكتفى بغسله للحديث والنجس, كما صححه النووي خلافًا للرافعي (١)، والأولى: حمل كلامهما على الطاهر؛ لإفرادهما مسألة اجتماع النجاسة والحدث.

١٩٨ - قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (ثم الوضوء -وفي قول: يؤخر غسل قدميه-) الخلاف في الأفضل، فيحصل بكل منهما أصل سنة الوضوء.

١٩٩ - قولهما: (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله) (٢) ليست الواو للترتيب؛ فإن تخليله قبل الإفاضة، فيدخل أصابعه العشرة في الماء، فيشرب بها أصول شعر رأسه.

٢٠٠ - قول "التنبيه" [ص ١٩]: (ثم يفيض الماء على سائر جسده) ظاهره: أنه لا يقدم الشق الأيمن، ولا خلاف في استحبابه، وصرح به "المنهاج" (٣)، وقد يندرج في قول "الحاوي" في ذكر سنن الغسل [ص ١٣٢]: (والترتيب) فيدخل فيه ترتيب الأيسر على الأيمن.

٢٠١ - قول "التنبيه" بعد ذكر إفاضة الماء على الرأس [ص ١٩]: (ثم الجسد، يفعل ذلك ثلاثًا) قال في "الكفاية": (ظاهره: أنه يفعل ذلك مرة ثم مرة ثم مرة، والخبر يقتضي تثليث التخليل ونحوه قبل إفاضة الماء على الجسد، وهو المنصوص في "المختصر"، وتابعه الأصحاب) (٤).

قال شيخنا جمال الدين في "الهداية": (مقتضى هذا الكلام: استحباب التثليث في الجسد، وذلك لم يرد في الحديث، ولم يقله الشافعي ولا الأصحاب).

٢٠٢ - قولهما -والعبارة لـ"المنهاج"-: (وتتبع لحيض أثره مسكًا، وإلا .. فنحوه) (٥) وعبارة "التنبيه" [ص ١٩]: (وإن لم تجد .. فطيبًا غيره) فيه أمور:

أحدها: النفاس كالحيض.

ثانيها: يستثنى من ذلك: المُحِدَّة؛ فإنها تطيب المحل بقليل من قسط أو أظفار؛ كما ذكره


(١) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٠، ١٩١)، و"المجموع" (٢/ ٢١١).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٩)، و"المنهاج" (ص ٧٨).
(٣) المنهاج (ص ٧٨).
(٤) مختصر المزني (ص ٥).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٩)، و"المنهاج" (ص ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>