للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرافعي في "العدد"، ويحتمل إلحاق المُحْرِمَة بها؛ لأن منع المعتدة من الطيب أشد؛ فإنه يحرم عليها استدامته، بخلاف المُحْرِمَة، ويحتمل منعها من الطيب مطلقًا، لقصر زمن الإحرام غالبًا.

ثالثها: أن عبارتهما صريحة في أن الانتقال إلى غير المسك من أنواع الطيب إنما يكون عند فقد المسك، وهذا هو المعتمد، وعبارة "المحرر": (مسكًا ونحوه) (١) ولم يقيده بالفقد، فقول "المنهاج": (وإلا) من زوائده، ومشى "الحاوي" على ما في "المحرر"، فقال [ص ١٣٢]: (والتطيب في الحيض) فلم يفرق بين المسك وغيره.

رابعها: قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (فنحوه) يحتمل أن المراد بـ (نحوه): طيب فيه حرارة؛ كالقسط والأظفار ونحوهما، بناء على أن العلة في المسك: سرعة الحمل، ويحتمل أن المراد: أيّ طيب كان، بناء على أن العلة: تطييب المحل، كما صححه النووي (٢).

خامسها: ذكر الرافعي والنووي في "شرح المهذب" بين الطيب والماء رتبة وهو: الطين (٣)، ولم يذكره في "الروضة" و"المنهاج"، وقال شيخنا جمال الدين في "تصحيح التنبيه": (والصواب: تتبع الحائض أثر الدم بالمسك، فإن لم تجد .. فبالطين، فإن لم تجد .. فبالماء) (٤).

سادسها: قول "التنبيه" [ص ١٩]: (فإن لم تجد .. فالماء كاف) ذكره تأكيدًا، فقد عرف ذلك من قوله: (إن التطيب مستحب) (٥).

٢٠٣ - قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (ولا يسن تجديده) أي: الغسل، وكذا التيمم، وفيهما وجه.

٢٠٤ - قوله: (بخلاف الوضوء) (٦) أي: فيسن تجديده، لكن بشرط: أن يصلي بالوضوء الأول صلاة فرضًا أو نفلًا على الأصح، فالمراد: مخالفة الوضوء للغسل في استحباب تجديده في الجملة، لا أنه يستحب تجديده مطلقًا.

٢٠٥ - قولهما -والعبارة لـ"المنهاج"-: (ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع) (٧) وفي "الحاوي" [ص ١٢٧، ١٣٢]: (وسن بمد ... وبصاع) فيه أمور:


(١) المحرر (ص ١٥).
(٢) انظر "المجموع" (٢/ ٢١٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٤)، و"المجموع" (٢/ ٢١٦، ٢١٧).
(٤) تذكرة النبيه (٢/ ٤٢٣).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٩).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٧٨).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٩)، و"المنهاج" (ص ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>