للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أن هذا التقدير تقريب.

ثانيها: حمله الشيخ عز الدين في "القواعد" على من هو معتدل الخلقة؛ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان ضئيلًا أو متفاحش الطول والعرض .. فيستحب له أن يستعمل في الوضوء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا قياس الغسل (١)، وذكر في "الإقليد" نحوه، وقال: (فلو قيل: بتطهر غير مسرف ولا مقتر .. كان أضبط).

ثالثها: مقتضى كلامهما: أنه لا يسن ترك الزيادة على المد والصاع، وهو خلاف مقتضى عبارة "الحاوي" فإنه ذكر من سنن الوضوء: أن يكون بمد، ومن سنن الغسل: أن يكون بصاع، فاقتضى ترك النقص والزيادة، وهو الذي قال في "الكفاية": إن كلام الأصحاب يدل عليه، لكن نازعه شيخنا جمال الدين في "الهداية".

٢٠٦ - قول "الحاوي" [ص ١٣٢]: (بشرط رفع الخبث) فيه أمران:

أحدهما: تبع في ذلك الرافعي (٢)، وصحح النووي: أنه لا يشترط، فيكفي للخبث والحدث غسلة واحدة (٣)، ونبه عليه في "المنهاج" (٤)، لكنه جزم في "شرح مسلم" بأنه لا يكفي (٥)،

وأقر في (الجنائز) من "الروضة" و"المنهاج" الرافعي على قوله: (إن أقل الغسل: استيعاب بدنه بالماء بعد إزالة ما عليه من النجاسة) (٦).

وصححه السبكي، وكلام "التنبيه" يوافق ما صححه في "المنهاج" هنا؛ لأنه لم يعد تقديم غسل النجاسة في واجبات الغسل (٧).

وقد يجاب عن ذلك: بأن تقديم غسلها شرط لا ركن، كما صرح به الرافعي (٨)، ويوافقه تعبير "الحاوي" بالاشتراط.

ثانيهما: لم يقيد "الحاوي" و"المنهاج" تبعًا للرافعي و"الروضة" النجاسة، وقيدها في "شرح المهذب" في (باب نية الوضوء) بالنجاسة الحكمية (٩)، وصور السبكي المسألة: بما إذا


(١) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (٢/ ٣٤٢).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٠).
(٣) انظر "المجموع" (٢/ ٢١٢).
(٤) المنهاج (ص ٧٩).
(٥) شرح مسلم (٣/ ٢٢٩).
(٦) الروضة (٢/ ٩٩)، المنهاج (ص ١٤٨)، وانظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٩٥).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٩).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٠).
(٩) انظر "المجموع" (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>