للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تحل النجاسة بين الماء والعضو، وكان الماء كثيرًا أو قليلًا، ولكنه يزيله بمجرد الملاقاة، فإن انتفى شرط منهما .. لم يكف قطعًا.

٢٠٧ - قولهما -والعبارة لـ"التنبيه"-: (والواجب من ذلك: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة) (١) يشترط فيه أيضًا: الإِسلام على المشهور.

قال في "الكفاية": إن ذكر النية يقتضى اشتراطه، وهو ممنوع؛ ولهذا قال الرافعي: لعل التعليل بالعبادة أولى من التعليل بأنه لا تصح منه النية؛ لأن نية رفع الحدث مقصودة من الكافر، ويستثنى: غسل الذمية من الحيض للمسلم، فإنه يصح، والأصح: يشترط نية إباحة الاستمتاع، وكذا الناكح القاهر؛ لكون المنكوحة مجنونة أو ممتنعة، وإذا أسلمت .. تعيد في الأصح (٢).

ويشترط أيضًا: رفع الخبث قبله، كما صححه الرافعي (٣)، وقد تقدم، وقد يقال: لا يرد الإِسلام ورفع الخبث عليهما؛ لأنهما شرطان، وإنما تكلما على الأركان، وقد ذكرهما "الحاوي" (٤).

٢٠٨ - قول "التنبيه" [ص ١٩]: (وسننه: الوضوء، والدلك، والتكرار) بقي عليه: التخليل، والتثليث، والتطيب في الحيض كما ذكرها من قبل، وألا ينقص ماء الغسل عن صاع كما ذكره بعد، وإزالة القذر، وتعهد المعطف، والترتيب؛ أي: بين إزالة القذر والوضوء وتعهد المعطف كما ذكرها "المنهاج" و"الحاوي" (٥) والموالاة، والتسمية أوله، واستصحاب النية إلى آخره، والإتيان بالشهادتين بعده، وغير ذلك.

٢٠٩ - قول "الحاوي" و"المنهاج" -والعبارة له-: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة .. حصلا) (٦) وكذا في "المحرر" و"الروضة" و"التحقيق" وغيرها (٧)، وفي الرافعي: إن قلنا: لو اقتصر على نية الجنابة .. لم تحصل الجمعة -وهو المجزوم به في "المحرر" و"المنهاج"- فمقتضاه: عدم صحة الغسل؛ كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل، وإن قلنا: يحصل .. فالأصح: الصحة؛ كنية التبرد. انتهى (٨).


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٩)، و"المنهاج" (ص ٧٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ٩٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٠).
(٤) الحاوي (ص ١٣٢).
(٥) الحاوي (ص ١٣٢)، المنهاج (ص ٧٨).
(٦) الحاوي (ص ١٣٢)، المنهاج (ص ٧٩).
(٧) المحرر (ص ١٥)، الروضة (١/ ٤٩)، التحقيق (ص ٩٣).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٠٢)، و"المحرر" (ص ١٥)، و"المنهاج" (ص ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>