للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأورد شيخنا في "المهمات" على التفريع الأول: إذا نوى بصلاته الفرض والتحية .. فإنه يصح، وعلى الثاني: أن في نية التبرد التشريك بين عبادة وغيرها، وما نحن فيه عبادتان، ونقل عن نص الشافعي في "البويطي" حصولهما (١).

وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (جزمُ "المحرر" بالحصول فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنه فرضها في "الشرح" في الضرر لا في الحصول.

والثاني: أنه فرعها على حصول الجمعة بنية الجنابة، وهو خلاف جزم "المحرر" بأنه إذا نوى أحدهما .. حصل فقط، وما في "الروضة" غير مطابق لأصلها فتأمله) (٢).

٢١٠ - قول "التنبيه" [ص ١٩]: (ومن نوى الغسل من الجنابة .. لم يجزه عن الجمعة) وفي معناه قول "المنهاج" [ص ٧٩]: (أو لأحدهما .. حصل فقط) وكذا في "المحرر" (٣)، وصححه النووي في سائر كتبه، ونقله عن الأكثرين (٤).

لكن ذكر الرافعي في "الشرح" حصولهما (٥)، وعليه مشى "الحاوي" (٦)، وهذا إذا لم ينف غسل الجمعة، فإن نفاه .. ففي حصوله احتمال للإمام (٧)، والظاهر: المنع، وتعبير "المنهاج" بـ (الحصول) أولى من تعبير "التنبيه" بقوله: (لم يجزه عن الجمعة) إذ ليس في عبارته التصريح بإجزائه عن الجنابة وإن كان هذا أمرًا واضحًا، وكذا قول "التنبيه" [ص ١٩]: (ومن نوى غسل الجمعة .. لم يجزه عن الجنابة) لا يستفاد منه صحة غسل الجمعة، ويستفاد ذلك من قول "المنهاج" [ص ٧٩]: (أو لأحدهما .. حصل فقط)، ومن قول "الحاوي" [ص ١٣٢]: (أو للنفلين -أي: الجمعة، والعيد- أو أحدهما .. حصلا) يعني: العيد والجمعة.

٢١١ - قول "المنهاج" [ص ٧٩]: (ولو أحدث، ثم أجنب أو عكسه .. كفى الغسل على المذهب) ليس الخلاف في الصورة الأولى طرقًا حتى يعبر عنه بالمذهب، بل أوجهًا، الأصح: أنه يكفي الغسل بنيته، وهل يشترط نية الوضوء معه؟ وجهان: أصحهما: لا، وهل يشترط في الغسل ترتيب أعضاء الوضوء؟ وجهان: أصحهما: لا، ومقابل الأصح أولًا: أنه لا بد من وضوء


(١) مختصر البويطي (ق ٨).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٥٧)، و"المحرر" (ص ١٥)، و"فتح العزيز" (١/ ١٠٢)، و"الروضة" (١/ ٤٩).
(٣) المحرر (ص ١٥).
(٤) انظر "الروضة" (١/ ٤٩)، و"المجموع" (١/ ٣٨٧)، و"التحقيق" (ص ٩٣).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٠٢).
(٦) الحاوي (ص ١٣٢).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (١/ ٣٠٨، ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>