للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغسل يقدم ما شاء منهما، والأفضل: تقديم الوضوء، أما الصورة الثانية .. ففيها طرق: أصحها: طرد الخلاف المتقدم، وقيل: يكفي الغسل قطعًا؛ لتأثر جميع البدن بالأكبر، فلم يؤثر فيه الأصغر، وقيل: لا يندرج قطعًا؛ كما لا تندرج العمرة الداخلة على الحج فيه، بخلاف العكس، فكان ينبغي أن يقول: (ولو أحدث ثم أجنب .. كفى الغسل في الأصح، وكذا في عكسه على المذهب) وبقي: ما إذا وقعا معًا؛ بأن مس مع الإنزال، وحكمه كتقدم الحدث الأصغر، فلو قال: (ومن وجب عليه وضوء وغسل) كما فعل في "التنبيه" .. لتناول هذه الصورة، والله أعلم.

٢١٢ - قول "الحاوي" [ص ١٣٢]: (وإن نوى رفع الحدث الأصغر غلطًا .. ارتفعت عن أعضاء الوضوء سِوَى الرأس) أي: فلا يرتفع الحدث عنه ولو غسله؛ لأنه إنما نوى المسح لكونه فرضه والغسل بدل عنه، ولا يجزئ المسح عن الغسل.

واستثنى الشيخ أبو على السنجي في "شرح الفروع": اللحية الكثيفة، فقال: لا ينبغي ارتفاع الحدث عن باطنها ولو أوصل الماء إليه؛ لأن إيصاله غير واجب في الوضوء، فلم تتضمنه نيته إلا أن يخرج على الوجهين فيما إذا توضأ بنية التجديد؛ لأن إيصال الماء إليه في الوضوء مستحب، نقله في "المهمات" وقال: إنه استدراك صحيح.

٢١٣ - قوله: (ونُدِبَ للجنب غسل الفرج ... إلى آخره) (١) الحائض إذا انقطع دمها كالجنب، كما حكاه في "الروضة" عن الأصحاب (٢).

٢١٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (إن الأغسال المسنونة اثنا عثر غسلًا) أهمل أغسالًا أخر:

- الغسل للأذان.

- ولدخول المسجد، ذكرهما الرافعي (٣).

- ولحضور كل مجمع من مجامع الخير، نقله في "شرح المهذب" عن نص الشافعي واتفاق الأصحاب (٤).

- وللاعتكاف، نقله ابن خيران الصغير في "اللطيف" عن نص الشافعي، وقد يقال: هو مندرج في دخول المسجد.

- ولدخول الكعبة؛ كما نقله الإِمام عن ابن القاص والقفال (٥)، وتبعه في "الكفاية"، والذي


(١) انظر "الحاوي" (ص ١٣٣).
(٢) الروضة (١/ ٨٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٨٨، ١٨٩).
(٤) المجموع (٢/ ٢٣٣).
(٥) انظر "التلخيص" (ص ١٧٩)، و"نهاية المطلب" (٢/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>