للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: تبع في تصحيح التحريم عند الأمن " المحرر " فإنه قال: (إنه أولى الوجهين) (١)، وهو ظاهر إطلاق " الحاوي " تحريم النظر (٢)، وحكى في " الشرح الصغير " ترجيحه عن جماعة؛ وعلله، ولم ينقل مقابله عن أحد، وذلك يفهم ترجيحه، لكنه في " الكبير " قال: أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون على أنه لا يحرم، بل يكره (٣)، وتبعه في " الروضة " (٤)، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات (٥)، وعن القاضي عياض عكسه (٦)، وهو أنه حكى عن العلماء مطلقًا: أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها، بل يندب، وعلى الرجال غض البصر.

قال شيخنا ابن النقيب: وإذا كان أكثر الأصحاب عليه .. لزمه في " المحرر " تصحيحه، ثم إنه في الحقيقة ما صحح مقابله، بل جعله أولى؛ فلعله رآه أولى من حيث حسم الباب، لا أنه المصحح في المذهب، فينكر على المصنف التصريح بتصحيحه مع تضعيف مقابله الذي عليه الأكثر؛ لتعبيره بالصحيح (٧).

وقال في " المهمات ": الصواب: الجواز؛ لتصريحه في " الشرح " بأن الأكثرين عليه.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في " المنهاج ".

ثانيها: فرض الإمام الوجهين فيما إذا لم يظهر خوف فتنة (٨)، قال السبكي: وهو حسن؛ فالأمن عزيز إلا ممن عصم الله.

قال في " التوشيح ": قد يقال: عدم ظهور الخوف أمن.

ثالثها: ظاهر كلامه: أن وجهها وكفيها غير عورة، وإنما ألحقت بها في تحريم النظر، وهو محتمل، قد يقال ذلك، وقد يقال: هو عورة في النظر دون الصلاة، وقال الماوردي في (كتاب الصلاة): عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى، فالكبرى ما عدا الوجه والكفين، والصغرى ما بين السُّرة والركبة، فيجب ستر الكبرى في الصلاة، وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى، والصغرى عن النساء وإن قربن، وكذا عن رجال المحارم والصبيان، وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الكبرى أو الصغرى؟ وجهان (٩).


(١) المحرر (ص ٢٨٨).
(٢) الحاوي (ص ٤٥٣).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٤٧١).
(٤) الروضة (٧/ ٢١).
(٥) انظر " نهاية المطلب " (١٢/ ٣١).
(٦) في (ج): (كلام القاضي عياض ضعيف، والمعتمد: خلافه).
(٧) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٥/ ٢٩٩، ٣٠٠).
(٨) انظر " نهاية المطلب " (١٢/ ٣١).
(٩) انظر " الحاوي الكبير " (٢/ ١٧٠، ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>