للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى قول " الحاوي " [ص ٤٥٣]: (إذا عزم على نكاحها) لكنه لم يصرح بأنه قبل الخطبة، فتصريح " المنهاج " أحسن.

قال في " المهمات ": وهو معارض بالحديث والمعنى، أما الحديث: فروى البيهقي عن جابر مرفوعاً: " إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها .. فليفعل " (١)، وأما المعنى: فلأنها قد تعجبه ولا يجاب، فيتضرر، والحديث المذكور رواه أبو داوود، فعزوه إليه أولى، وقال والدي رحمه الله: ما ذكره الرافعي أولى (٢)، ويدل له: ما رواه ابن ماجه من حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: "إذا ألقى في قلب امرءٍ خطبة امرأة .. فلا بأس أن ينظر إليها " (٣)، وروى ابن ماجه أيضًا عن أنس: أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهب فانظر إليها " (٤)، ورواه أيضًا من حديث المغيرة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: " اذهب فانظر إليها ... " الحديث (٥).

٣٤٧٩ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٢]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٤٥٣]: (ولا ينظر غير الوجه والكفين) علله الرافعي: بأن ما سواهما عورة (٦)، ومقتضاه: اختصاص هذا الحكم بالحرة؛ فإن الأصح: أنه ينظر من الأمة ما ينظره الرجل من الرجل، فمع حاجة النكاح أولى، وبه صرح ابن الرفعة، فقال: مفهوم كلامهم في الأمة الجواز إلى ما ليس بعورة منها (٧).

٣٤٨٠ - قول " التنبيه " [ص ١٥٧]: (والأولى: ألَّا يزيد على امرأة واحدة) قيده النووي في " الروضة " بما إذا لم تكن حاجة ظاهرة (٨)، ومقتضاه: أنه إذا كان لا يقنع بواحدة، لقوة شهوته .. استحب له الزيادة، وقد ذكره الماوردي كما حكاه عنه الرافعي في (النفقات) (٩)، وجزم به الغزالي في " الإحياء " (١٠).

٣٤٨١ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٢]: (ويحرم نظر فحلٍ بالغٍ إلى عورة حرةٍ كبيرةٍ أجنبيةٍ، وكذا وجهها وكفيها عند خوف الفتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح) فيه أمور:


(١) أخرجه أبو داوود (٢٠٨٢) والبيهقي في " سننه الكبرى " (١٣٢٦٥).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٦٩، ٤٧٠).
(٣) سنن ابن ماجه (١٨٦٤).
(٤) سنن ابن ماجه (١٨٦٥).
(٥) سنن ابن ماجه (١٨٦٦).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٧٠).
(٧) في (ج): (مقتضى تصحيح المصنف: أنها كالحرة؛ لاستوائهما).
(٨) الروضة (٧/ ١٩).
(٩) انظر " الحاوي الكبير " (١١/ ٤١٧)، و" فتح العزيز " (١٠/ ٤).
(١٠) إحياء علوم الدين (٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>