للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحب) .. لكان أخصر وأحسن. انتهى (١).

ويرد على قول "الحاوي" [ص ٤٥٣]: (ندب لمحتاج ذي أهبة) أنه يندب أيضًا لغير المحتاج إذا كان ذا أهبة، ولا علة به، وليس مشتغلًا بالعبادة في الأصح، وقد ذكره " المنهاج " [ص ٣٧٢]، وقال الغزالي في " الإحياء ": من اجتمع له فوائد النكاح من النسل والتحصين وغيرهما، وانتفت عنه آفاته من تخليط في الكسب وتقصير في حقهن .. استحب له، وعكسه العزلة له أفضل، قإن اجتمعا .. اجتهد وعمل بالراجح (٢).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يدل له نص الشافعي أنه إن كان تائقًا .. استحب له، وإلا .. فهو مباح.

لم يقل بأنه مستحب ولا مكروه، وهي طريقة أكثر العراقيين.

٣٤٧٥ - قول " التنبيه ": [ص ١٥٧] (والمستحب: ألَّا يتزوج إلا من تجمع الدين والعقل) المراد: قدر زائد على مناط التكليف، وهو وفور العقل.

٣٤٧٦ - قول " الحاوي " [ص ٤٥٣]: (بكر، ولود) يقال: كيف يجتمع هذان الوصفان؟ فإن البكر لا ولد لها.

ويجاب عنه: بأن ذلك يعرف من أقاربها، وقيد الرافعي والنووي ترجيح البكر بما إذا لم يكن عذر (٣).

٣٤٧٧ - قول " المنهاج ": [ص ٣٧٢] (ليست قرابة قريبة) هو معنى قول " الحاوي " [ص ٤٥٣]: (بعيدة)، وقد توقف فيه السبكي؛ لعدم صحة الحديث الدال عليه؛ فقد قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلًا معتمدًا.

قال السبكي: فلا ينبغي إثباته؛ لعدم الدليل، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من على رضي الله عنهما وهي قرابة قريبة؛ لأنه ابن عم أبيها صلى الله عليه وسلم.

وعبارة " الكفاية ": (أن تكون غريبة) وهي تقتضي نفي القرابة وإن لم تكن قريبة، وجزم في زيادةأ الروضة ": بأن قرابته غير القريبة أولى من الأجنبية (٤)، لكن في " البحر " و " البيان " عن النص: الأولى: ألَّا يتزوج من عشيرته؛ لأن الغالب حينئذ على الولد الحمق (٥).

٣٤٧٨ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٢]: (وإذا قصد نكاحها .. سن نظره إليها قبل الخطبة) هو


(١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٥/ ٢٩٣).
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٣٤).
(٣) " نظرا فتح العزيز " (٧/ ٤٦٧)، و " الروضة " (٧/ ١٩).
(٤) الروضة (٧/ ١٩).
(٥) البيان (٩/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>