للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: محل ذلك: ما إذا لم تكاتبه كما حكاه في " الروضة " عن القاضي حسين (١)، ويوافقه تصريح الرافعي في عكسه، وهو مكاتبة الرجل أمته: بأنه لا يحل له النظر إليها (٢)، لكن جوز أبو نصر أبي القاسم القشيري نظره إليها ولو كاتبته، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن نص الشافعي، وخرج في " المطلب " فيه وجهين، وقال: لم أر المحكي عن القاضي حسين في " تعليقه "، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم يطلقه القاضي، بل قال: إن كان معه وفاء .. فتحتجب منه، وإلا .. فلا.

ثالثها: محله أيضًا: في العبد الثقة دون الفاسق كما ذكره البغوي في " تفسيره "، وفي المرأة الثقة أيضًا كما ذكره المهدوي في " تفسيره "، وهو معدود من الشافعية، وكذا قيد الواحدي والكواشي الآية بأن يكونا عفيفين (٣).

رابعها: اقتصر على جواز النظر، والخلوة في معناه، وقد صرح بجوازها صاحبا " المهذب " و" البيان " (٤)، وكذا السفر بها، وقد صرح به المرعشى في " ترتيب الأقسام " وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقوى جواز النظر دون الخلوة، والمسافرة محل نظر. انتهى.

والذي في " الروضة " وأصلها: أنه مَحْرَم لها عند الأكثرين (٥)، ومقتضاه: جواز النظر والخلوة والسفر، بل جواز اللمس، وأنه غير ناقض، وليس كذلك؛ ولهذا قال في " المهمات ": الصواب: التعبير بجواز الخلوة والنظر ونحوهما، لا بالمحرمية.

خامسها: خرج بالعبد: المبعض، فهو كالأجنبي، وقد صرح به الماوردي (٦)، ويوافقه جزم الرافعي والنووي بتحريم نظر الشريك من المشتركة لما بين سرتها وركبتها (٧).

سادسها: قال السبكي: الصحيح عندي: أن نظر الممسوح إلى الأجنبية كنظر الفحل. انتهى.

وبتقدير جوازه .. فينبغي تقييده بعفته وعفة المنظور إليها كما تقدم في عبد المرأة، وقال المتولي: إن كان له ميل إلى النساء .. حرم، وإلا .. فكالشيخ الهرم.

٣٤٨٥ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٢]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٤٥٣]: (وأن المراهق


(١) انظر " الروضة " (٧/ ٢٣).
(٢) انظر " فتح الغزيز " (٧/ ٤٧٦).
(٣) تفسير البغوي (٣/ ٣٣٩).
(٤) المهذب (٢/ ٣٤)، البيان (٩/ ١٣٠).
(٥) فتح العزيز (٧/ ٤٧٣، ٤٧٤)، الروضة (٧/ ٢٣).
(٦) انظر " الحاوي الكبير " (٢/ ١٧٢).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٧٩، ٤٨٠)، و" الروضة " (٧/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>