للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: يستثنى من الذمية: مملوكة المسلمة فيباح لها النظر لها كما ذكره النووي في " فتاويه " (١)، وكلام البغوي في " تفسيره " يقتضيه (٢).

ثالثها: ويستثنى منها أيضًا: محرمها؛ كبنتها أو أمها .. فيباح لها النظر إليها كما دل عليه كلام القاضي حسين؛ حيث فرض الخلاف في الأجانب، وأما القريبة؛ كبنت العم وبنت الخال ونحوهما .. فهل يجري عليها حكم نساء المحارم أم نساء الأجانب؛ قال شيخنا الإمام البلقيني: الأقرب: الثاني.

رابعها: لا يختص ذلك بالذمية، بل سائر الكافرات كذلك كما حكاه في "الروضة" عن صاحب " البيان " (٣)، بل ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في " تفسيره ": أن الفاسقة كالذمية في ذلك، ونازعه شيخنا الإمام البلقيني فيه، وقال: هي من المؤمنات، والفسق لا يخرجها عن ذلك.

خامسها: ذكر الرافعي والنووي أن الأشبه: أن الذى يحرم نظر الذمية له من المسلمة هو ما لا يبدو في حال المهنة، ولها النظر إلى ما يبدو في المهنة، بعد أن نقلا عن الإمام: أنها كالرجل الأجنبي (٤)، وتقدم قول النووي في " فتاويه ": أنه يحرم على المسلمة كشف وجهها للذمية (٥)، وهو موافق لكلام الإمام (٦)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه الأصح، قال: وبه جزم القاضي حسين وغيره.

سادسها: أما عكسه، وهو نظر المسلمة للذمية .. فمقتضى كلام الأصحاب: جوازه، وقال شيخنا الإمام البلقيني: عندي فيه وقفة إن قيل: أو نسائهن في الناظرة والمنظورة.

٣٤٨٨ - قول " الحاوي " [ص ٤٥٣]: (ومن الرجل) أي: لا يحرم نظر المرأة للرجل إلا فيما بين السرة والركبة، تبع فيه الرافعي (٧)، وصحح النووي تحريم نظرها إليه كنظره إليها (٨)؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص ٣٧٣]: (قلت: الأصح: التحريم كَهُوَ إليها) ويوافقه قول الرافعي في (شروط الصلاة): إنه يحرم عليها النظر إلى شعره، هاذا قلنا بالإباحة .. فشرطها عدم خوف الفتنة، وقد صرح به " المنهاج " (٩).


(١) فتاوى النووي (ص ١٣٣) مسألة (٢٢٤).
(٢) تفسير البغوي (٣/ ٣٣٩).
(٣) البيان (٩/ ١٢٧)، الروضة (٧/ ٢٥).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (١٢/ ٣٠)، و " فتح العزيز " (٧/ ٤٧٧)، و " الروضة " (٧/ ٢٥).
(٥) فتاوى النووي (ص ١٣٣) مسألة (٢٢٤).
(٦) انظر " نهاية المطلب " (١٢/ ٣٠).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٧٧).
(٨) انظر " الروضة " (٧/ ٢٥).
(٩) المنهاج (ص ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>