للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الروضة " وأصلها: قيل: يجوز قطعًا، وقيل: على القولين (١)، أي: في التعريض بالإجابة، قال الرافعي: فأقام ذلك مقيمون طريقين، ويمكن ألَّا يجعل خلافًا فحمل الأول على ما لم يقترن به مايشعر بالرضا (٢)، وإجراء الخلاف فيما اقترن به مايشعر بالرضا، وأسقط ذلك في " الروضة " (٣).

وقال الرافعي في (البيع): إن السكوت العاري عما يشعر بالإنكار كالرضا في الخطبة (٤).

٣٥٠١ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٣]: (ومن استشبر في خاطب .. ذكر مساوئه بصدق) فيه أمور:

أحدها: أن ذلك لا يختص بالخاطب، بل لو استشير في مخطوبة .. كان كذلك، قال فى " أصل الروضة ": وكذا من أراد نصيحة غيره، ليحذر مشاركته ونحوها. انتهى (٥).

ومن ذلك: التحذير من مجاورة شخص أو الرواية عنه أو القراءة عليه، وذلك وارد أيضًا على قول " الحاوي " [ص ٤٥٤]: (لا ذكر مساوئ الخاطب).

ثانيها: أن مقتضاه: أنه لا يذكرها إلا بعد الاستشارة، وليس كذلك، بل ينصحه ابتداء؛ ولذلك لم يتعرض " الحاوي " للاستشارة (٦).

ثالثها: يرد عليهما: أن محله: عند الاحتياج إليه، فلو حصل الغرض بقوله: لا يصلح لك مصاهرته ونحوه .. وجب الاقتصار عليه، ولم يجز ذكر عيوبه، قاله النووي في " الأذكار " (٧).

رابعها: أن مقتضى عبارتهما: ذكر جميع مساوئه، قال شيخنا ابن النقيب: والذي يظهر أنه يذكر منها ما يحصل المقصود من إعلام المستشير بما يقتضي النفرة، فإن علم أنه لا ينفر إلا بذكر الكل .. ذكره، قال: ولم أره في هذا المحل (٨).

قلت: الكلام المتقدم أنه لا يذكر شيئًا من مساوئه إلا مع الاحتياج إليه يدل عليه.

خامسها: مقتضى عبارة " الحاوي ": أنه لا يجب ذكرها؛ فإنه اقتصر على نفي الحرمة (٩)، وكذا اقتصر في " الروضة " وأصلها على جواز ذكرها (١٠)، وعبارة " المنهاج " محتملة للوجوب


(١) فتح العزيز (٧/ ٤٨٥)، الروضة (٧/ ٣١).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٨٥).
(٣) الروضة (٧/ ٣١).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٤/ ١٣٠).
(٥) الروضة (٧/ ٣٢).
(٦) الحاوي (ص ٤٥٤).
(٧) الأذكار (ص ٢٧٠، ٢٧١).
(٨) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٥/ ٣١٧).
(٩) الحاوي (ص ٤٥٤).
(١٠) فتح العزيز (٧/ ٤٨٧)، الروضة (٧/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>