للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواز، وصرح النووي في " الأذكار " و" الرياض " بالوجوب (١)، وفي " شرح مسلم ": ليس من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة (٢)، وفي " الروضة " في (البيع) مثله، وسبقه إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام، قال السبكي: كأنه إنما أهمله لظهوره؛ فإنه لا تردد فيه، فليحمل كلام " المنهاج " عليه، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الظاهر وجوبه.

سادسها: دخل في عبارتهما ما لو كان المستشار هو الخاطب استشير في نفسه، قال في " المهمات ": فهل يجب عليه الإخبار بعيوبه أم يستحب، أم لا يجب ولا يستحب؟ فيه نظر.

سابعها: قال شيخنا الإمام البلقيني: محل جواز ذكر المساوئ: إذا لم تأذن في العقد، فإن أذنت .. فلا، وقد نص عليه الشافعي فقال: ولا يكون لها أن تستشيره وقد أذنت لأحدهما (٣).

٣٥٠٢ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٤]: (ولو خطب الولي، فقال الزوج: " الحمد لله والصلاة على رسول الله، قَبِلتُ " .. صح النكاح على الصحيح، بل يستحب ذلك. قلت الصحيح: لا يستحب) ما صححه من عدم الاستحباب يخالفه قول " أصل الروضة " هنا بعد تصحيحه الصحة: وبه قطع الجماهير، وقالوا: للنكاح خطبتان مسنونتان، إحداهما تتقدم العقد والأخرى تتخلل، وهي: أن يقول الولي: بسم الله والصلاة على رسول الله، أوصيكم بتقوى الله، زوجتك فلانة، ثم يقول الزوج مثل ذلك، ثم يقول: قبلت. انتهى.

فتبع الرافعي على استحباب تخلل الخطبة بزيادة الوصية بالتقوى (٤)، ولذلك قال " الحاوي " [ص ٤٥٤] (وندب تخلل التحميد والصلاة) وصحح السبكي وفاقًا للماوردي: عدم الصحة (٥).

٣٥٠٣ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٤]: (فإن طال الذكر الفاصل .. لم يصح) فيه أمران:

أحدهما: قال الرافعي: كان يجوز أن يقال: إذا كان الذكر مقدمة للقبول .. وجب ألَّا تضر إطالته؛ فإنه لا يشعر بالإعراض (٦).

وأجاب عنه السبكي: بأن مقدمة القبول التي قام الدليل عليها هي: الحمد له والصلاة، لا ما زاد.

ثانيهما: لو لم يطل الفاصل لكن كان لا يتعلق بالعقد ولا يستحب فيه .. بطل العقد على الأصح


(١) الأذكار (ص ٢٧٠، ٢٧١)، رياض الصالحين (ص ٢٧٩).
(٢) شرح مسلم (١٠/ ٩٧).
(٣) انظر " الرسالة " (ص ٣١٠).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٤٨٩)، الروضة (٧/ ٣٥).
(٥) انظر " الحاوي الكبير " (٩/ ١٦٥).
(٦) انظر " فتح العزيز" (٧/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>