للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وأن الشقيق هنا يقدم قطعًا، وقيل: قولان كالنسب، وقيل: يستويان قطعًا، وأن العم مقدم على أبي الجد في الولاء كما نص عليه في " البويطي "، وهو المذهب كما ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وفي النسب ليس كذلك، ولا يرد ذلك على قول " الحاوي " [ص ٤٥٧]: (بترتيب الإرث) لأنه لم يفصل في التزويج لا عصبة النسب ولا عصبة الولاء، بل أحال الكل على الإرث، وذلك معروف فيه.

٣٥٢٧ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٦]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٤٥٧]: (ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية) قوى السبكي أنه يزوجها ابن المعتقة في حياتها بناء على ما صححه في الولاء من ثبوته للعصبة في حياة المعتقة معها، قال: فيقدم الابن في التزويج؛ لأنه مقدم في الولاء على الأب.

٣٥٢٨ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٦]: (ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح) و" الحاوي " [ص ٤٥٧]: (في حياتها بلا إذن) اختار السبكي مقابله إذا قلنا: يزوجها الأب؛ لأنه لم يزوج بالولاء، بل كما كان قبل العتق، وهو قبله لا يزوج إلا بإذنها، وعلى هذا: إن لم تأذن .. ناب السلطان عنها في الإذن، قال: ولا نعلم من أوجب إذنها إذا قلنا: الابن يزوج.

٣٥٢٩ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٦]: (فإن فُقِدَ المعتق وعصبته .. زوَّج السلطان، وكذا يُزوج إذا عضل القريب والمعتق) اقتصر هنا على هذين الموضعين، وذكر بعد ذلك: أنه يزوج عند غيبة الولي مسافة القصر وإحرامه، وإرادته تزوج موليته والمجنونة البالغة عند فقد الأب والجد، وقد ذكرها " الحاوي " مجموعة خلا الأخيرة، فأفردها (١)، وذكر " التنبيه " منها: الغيبة والعضل والمجنونة (٢).

وبقي عليهم جميعًا مسائل:

الأولى والثانية: عند تعزز الولي أو تواريه.

الثالثة: عند حبسه ومنع الحابس له الناس من الوصول إليه.

الرابعة: فقده حيث لا يقسم ماله.

الخامسة: المستولدة المسلمة التي لكافر يزوجها الحاكم بإذن سيدها.

السادسة: أنه يزوج أمة محجوره.

السابعة: حالة الإغماء إذا كانت قدر مسافة القصر كما قال الإمام (٣)، وقال شيخنا الإمام


(١) الحاوي (ص ٤٥٦).
(٢) التنبيه (ص ١٥٨).
(٣) انظر " نهاية المطلب " (١٢/ ١٠٥، ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>