للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البلقيني: إنه المعتمد، وقال البغوي وغيره: ينتظر إفاقته كالنائم (١)، وهو المذكور في " المنهاج " بعد ذلك (٢).

والمراد بالسلطان: من له سلطنة الحكم بالنسبة لمن هو في محل حكمه كما عبر به " الحاوي " (٣) ولذلك عبر " التنبيه " بالحاكم (٤)، ومراده: ما ذكرته، وحكى الإمام خلافًا في أن تزويجه حالة العضل بالولاية أم بالنيابة عن الولي؛ وأجرى هذا الخلاف حيث زوج مع وجود الولي الخاص وأهليته (٥)، وذكر له في " الكفاية " فائدتين:

إحداهما: عند الغيبة إن قلنا بالولاية .. زوج الأبعد، أو بالنيابة .. زوج القاضي.

الثانية: عند العضل لو أذنت لحاكم بلد الولي وهى في بلد ليست في حكمه .. زوجها إن قلنا بالنيابة دون الولاية، وفي حاشيتها فائدتين:

الأولى: إذا زوج الحاكم والولي الغائب في وقت واحد بالبينة .. قدم الولي إن قلنا بالنيابة؛ وإن قلنا بالولاية .. بطلا كوليين، أو قدم الحاكم لقوة ولايته وعمومها؛ كما لو قال الولي: كنت زوجتها في الغيبة .. فإن نكاح الحاكم يقدم كما صرحوا به.

الثانية: إذا زوج القاضي في غيبة العاضل لثبوت العضل لديه حيث قلنا به، ثم ثبت ببينة أنه كان رجع عن العضل قبل التزويج؛ فإن قلنا بالنيابة .. خرج على عزل الوكيل، وإن قلنا بالولاية .. خرج على عزل القاضي.

واعلم: أن محل تزويج السلطان بالعضل: إذا لم يتكرر كما في " الروضة " وأصلها في آخر الكلام على الفاسق، فقال: وليس العضل من الكبائر، وإنما يفسق به إذا عضل مرات، أقلها فيما حكى بعضهم: ثلاث، وحينئذ .. فالولاية للأبعد (٦)، وللرافعي في (الشهادات) في الكلام على الإصرار ما يخالف هذا بعمومه (٧)، وهل المراد بالثلاث هنا: الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد؛ قال في " المهمات ": فيه نظر.

٣٥٣٠ - قول " التنبيه " [ص ١٥٨]: (وإن عضلها وقد دعت إلى كفء) أي: البالغة العاقلة كما قال في " المنهاج " (٨)، وذلك يرد أيضًا على قول " الحاوي " [ص ٤٥٧]: (وعليه الإجابة) وإنما


(١) انظر " التهذيب " (٥/ ٢٨٤).
(٢) المنهاج (ص ٣٧٧).
(٣) الحاوي (ص ٤٥٦).
(٤) التنبيه (ص ١٥٨).
(٥) انظر " نهاية المطلب " (١٢/ ٤٧).
(٦) فتح العزيز (٧/ ٥٥٦)، الروضة (٧/ ٦٥).
(٧) انظر " فتح العزيز " (١٣/ ٩).
(٨) المنهاج (ص ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>