للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيرد أيضاً وطء المملوكة، أو المال مطلقاً فلا يرد؟ لأن وطئه صادر بعد ملكه بعوض من شراء أو ميراث أو غيرهما. انتهى.

٣٥٧٥ - قول "التنبيه" في كثير من نسخه [ص ١٥٧]: (وإن كان يكثر الطلاق .. سُرِّي بجارية) و"الحاوي" [ص ٤٥٨]: (وإن كان مطلاقاً .. سُرِّي بأمة) صوابه: حذف الباء، وكذا هو في نسخة الشيخ من "التنبيه"، نبه عليه النووي في "تحريره" (١)، لكنه عبر به في "الروضة" أيضاً (٢)، ومقتضى هذا الكلام: أنه لا يسري ابتداءً، والظاهر جوازه، وأنه إنما أريد بالتقييد بكثرة الطلاق: تعين التسري.

٣٥٧٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٨١]: (ومن حجر عليه بفلس .. يصح نكاحه، ومؤن النكاح في كسبه) أي: فإن لم يكن له كسب .. ففي ذمته إلى فك الحجر عنه.

٣٥٧٧ - قول "المنهاج" [ص ٣٨١]: (ونكاح العبد بلا إذن سيده باطل، وبإذنه صحيح)، وقول "التنبيه" [ص ١٥٧]: (وإن كان كبيراً .. تزوج بإذن المولى) لا فرق فيه بين أن يكون السيد ذكراً أو أنثى، وفي تناول اللفظ للأنثى نظر، وقد صرح بذلك "الحاوي" بقوله [ص ٤٥٥]: (ونُطق السيدة) وأشار إلى أنه لا يكفي سكوتها ولو كانت بكراً.

٣٥٧٨ - قول "التنبيه" [ص ١٥٧]: (وإن كان عبداً صغيراً .. زوجه المولى) ثم قال في العبد الكبير: (وهل للمولى أن يجبره على النكاح؟ فيه قولان، أصحهما: أنه ليس له إجباره) (٣) الأصح عند الرافعي والنووي: أنه يجري في الصغير القولان في الكبير (٤)، والأظهر: المنع، والمجنون في معنى الصغير؛ ولهذا أطلق "المنهاج" قوله [ص ٣٨٢]: (والأظهر: أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) وعليه مشى "الحاوي" (٥)، بل حكى الدزماري طريقة ثالثة، وهي: القطع بمنع تزويج الصغير؛ لأن في الكبير غرضاً ظاهراً، وهو الصيانة، بخلافه، لكن ذكر الرافعي في (الرضاع): أنه لو زوج مستولدته من عبده الصغير، فأرضعته بلبن السيد .. حرمت على السيد والصغير معاً (٦)، وفي التحليل عن الأئمة - إن أَسْلَمَ - طريق في الباب، وأدفعه للعار والغيرة: أن تزوج بعبد طفل للزوج أو غيره، وتستدخل حشفته، ثم تملكه ببيع أو هبة .. فينفسخ النكاح،


(١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٥٠).
(٢) الروضة (٧/ ١٠٠).
(٣) التنبيه (ص ١٥٧).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢١)، و"الروضة" (٧/ ١٠٢).
(٥) الحاوي (ص ٤٥٥).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>