للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحصل التحليل إذا اكتفينا بوطء الصغير، لكنه قال عقبه: ويتعلق بأصل آخر، وهو إجبار العبد الصغير.

قال في "المهمات": وهو تصرف منه مناف لكلامهم، ورجح في "المهمات" تزويج العبد الصغير، وقال: إنه نص الشافعي والأصحاب والقياس الجلي.

٣٥٧٩ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (وله إجبار أمته بأيّ صفة كانت) (١) يستثنى منه: أنه ليس له تزويجها لمن به عيب يثبت الخيار، وقد صرح به "التنبيه" بعد ذلك في (باب الخيار في النكاح) و (الرد بالعيب) (٢)، والمراد أيضاً: الكاملة الرق، أما المبعضة .. فلا تجبر.

٣٥٨٠ - قولهما: (وقيل: إن كانت محرمة عليه .. لزمه تزويجها) (٣) المراد: التحريم المؤبد كما ذكره ابن الرفعة وغيره، وقيد ابن يونس في "النبيه" الوجوب بالبلوغ؛ لانتفاء الحاجة مع الصغر، وهو واضح.

٣٥٨١ - قول "التنبيه" في المكاتبة [ص ١٥٨]: (وإن دعت إلى تزويجها .. فقد قيل: يجب، وقيل: لا يجب) صحح ابن الرفعة الأول، والنووي الثاني (٤).

٣٥٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٢]: (ولا يُزَوِّج وليٌ عَبْدَ صبيٍّ) كذلك المجنون والسفيه، فلو عبر بـ (المحجور) .. لكان أولى، والصبية والمجنونة والسفيهة كذلك.

٣٥٨٣ - قول "التنبيه" في أمة المرأة [ص ١٥٨]: (فإن كانت المرأة غير رشيدة .. فقيل: لا تزوج، وقيل: يزوجها أب المرأة أو جدها) الأصح الثاني، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٣٨٢]: (ويزوج أمته في الأصح) أي: أمة الصبي، والصبية في معناه، وتعبير "التنبيه" بغير الرشيدة أعم (٥)، لكنه خاص بالأنثى، فلو عبر بـ (المحجور): لكان أعم، وإنما يجوز ذلك بشرط الغبطة؛ ولهذا قال الحاوي [ص ٤٥٥]: (ووليه بالمصلحة).

وفي وجه ثالث: يزوج أمة الصبية دون أمة الصبي، وحكي عن النص، قال الإمام: ويجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة وإن لم تزوج السيدة، وليس للأب تزويج أمة بنته البكر البالغة قهراً وإن زوج السيدة (٦).

قال الرافعي: وهذا يوافق وجهاً للأصحاب في أن ولي المال يزوج أمة الصغير والمجنون،


(١) انظر"التنبيه" (ص ١٥٨)، و"الحاوي" (ص ٤٥٥)، و"المنهاج" (ص ٣٨١).
(٢) التنبيه (ص ١٦٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٥٨)، و"المنهاج" (ص ٣٨٢).
(٤) انظر "الروضة" (٧/ ١٠٥).
(٥) التنبيه (ص ١٥٨).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ١٦٤، ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>