للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الدقائق": الصواب: حذف لفظ (الصحيح) كما حذفها "المنهاج" فإن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد. انتهى (١).

قال في "المهمات": وهو غلط، وتقييد "المحرر" هنا صحيح، لكنه قال بعده: (ويحرم بالدخول في النكاح الصحيح بنات الزوجة ... إلى آخره) (٢)، والتقييد هنا غير صحيح، فلا فرق في التحريم بالدخول بين الصحيح والفاسد، فأراد النووي التنبيه على الثاني .. فانتقل نظره إلى الأول فغلط. انتهى بمعناه.

٣٥٩٢ - قول "التنبيه" [ص ١٦٠]: (ومن دخل بها الأب بملك أو شبهة) المراد: الشبهة القائمة به لا بالمرأة؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٣٨٣]: (بشبهة في حقه - قيل: أو حقها -) و"الحاوي" [ص ٤٦١]: (بشبهته) فأضاف الشبهة إليه.

٣٥٩٣ - وقوله: (كما في العدة والنسب) (٣) أورد عليه: أن ملك اليمين لا عدة فيه.

وجوابه: أن مراده: أن الاعتبار في الشبهة به كما أن الاعتبار بحاله فى العدة والنسب، وليس المراد: أنها كالزوجة في العدة والنسب.

وأورد على قوله [ص ٤٦١]: (كالزوجة) أنه يقتضي ثبوت المحرمية في وطء الشبهة حتى يجوز النظر والخلوة والمسافرة، وكذا صححه الإمام (٤)، والأصح عند الجمهور وحكوه عن النص: خلافه؛ ولهذا اقتصر "التنبيه" و"المنهاج" على الحرمة (٥).

٣٥٩٤ - قوله: (وفي المهر بشبهتها) (٦) استثنى منه شيخنا الإمام البلقيني: ما لو وطئها في النكاح بلا ولي .. فإنه يجب لها المهر وإن اعتقدت التحريم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: " فإن أصابها .. فلها المهر بما استحل من فرجها" وهو حديث صحيح (٧).

٣٥٩٥ - قول "التنبيه" [ص ١٦٠]: (فإن لمسها بشهوة أو وطئها فيما دون الفرج .. ففيه قولان) فيه أمور:

أحدها: أن الأظهر: عدم التحريم بذلك، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٤٦١]: (لا الملموسة) و"المنهاج" فقال [ص ٣٨٤]: (وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر) والتقييد


(١) الدقائق (ص ٦٨).
(٢) المحرر (ص ٢٩٧).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٤٦١).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٢٣٠).
(٥) التنبيه (ص ١٦٠)، المنهاج (ص ٣٨٣).
(٦) انظر "الحاوي" (ص ٤٦١).
(٧) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٧٥)، والدارمي في "سننه" (٢١٨٤)، والحميدي في "مسنده" (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>