للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالشهوة ليس في "المحرر"، قال في "الدقائق": ولا بد منه (١).

قلت: قال الإمام: منهم من أرسل ذكر الملامسة ولم يقيده بالشهوة، فيجوز الاكتفاء بها كما في نقض الطهارة (٢).

قال السبكي: وإطلاق نص الشافعي يقتضيه، وذكر الرافعي في الكلام على الإتيان في الدبر: أن القول بأن المباشرة بشهوة كالوطء قوي (٣).

ثانيها: ما حكيته من عبارته هو الذي وقفت عليه وأورده غير واحد بلفظ: (فإن لمسها بشهوة فيما دون الفرج) ليس فيه: (أو وطئها)، وأوردوا عليه: أنه لا فرق في اللمس بين الفرج وغيره، وبتقدير أن تكون عبارته كما حكوه .. فما احترز بقوله: (فيما دون الفرج) إلا عن الوطء.

ثالثها: ظاهر كلامه التحريم بالوطء في الدبر؛ لأنه فرج، وكذا هو مقتضى عبارة "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، وهو الأصح.

٣٥٩٥/ ١ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٤]: (ولو اختلطت مَحْرَمٌ بنسوة قرية كبيرة .. نكح منهن، لا بمحصورات) عبارة "الحاوي" [ص ٤٦١]: (معدودات) والمراد بهن: ما لا يعسر عدهن بمجرد النظر، ومثل الغزالي ما لا يعسر عدُّهُ بالعشرة والعشرين، وعكسه بالألف، قال: وبين الطرفين أوساط تلحق بأحدهما بالظن، وما وقع فيه الشك .. استفت فيه القلب (٥).

٣٥٩٦ - قولهما: (ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها) (٦) لا يختص تحريم الجمع بهذه الصور، فيحرم أيضاً .. الجمع بين المرأة وخالة أحد أبويها أو عمة أحد أبويها، وضابطه: كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت إحداهما ذكراً .. لحرمت المناكحة بينهما، واحترز بالقرابة والرضاع عن المصاهرة؛ فإنه يجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها أو زوجة ولدها، وذكر في "الروضة" بدل المثال الثاني بنت زوجها، وكلاهما صحيح (٧).

قال الرافعي (٨): وقد يستغنى عن قيد القرابة والرضاع بأن يقال: يحرم الجمع بين كل امرأتين


(١) الدقائق (ص ٦٨).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٧٥).
(٤) الحاوي (ص ٤٦١)، المنهاج (ص ٣٨٤).
(٥) انظر "الوجيز" (٢/ ١٠٣).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٦٠)، و"المنهاج" (ص ٣٨٤).
(٧) الروضة (٧/ ١١٨).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>