للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحضر صلاة .. ففي إجبارها القولان، وهما مشهوران، حتى في "التنبيه"، والأظهر من القولين: الإجبار. انتهى (١).

وقد عرفت أن "التنبيه" لم يخص المسألة بالمسلمة، بل أطلق القولين، فتناول المسلمة والذمية، لكن عرفنا بذلك أن محل القولين في المسلمة: إذا لم تحضر صلاة، فإن حضرت .. وجب قطعاً، وليس ذلك لحقه، بل لحق الله تعالى.

ثانيها: أطلق الخلاف في اجتناب النجاسة، وقد قال "المنهاج" [ص ٣٨٦]: (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها) فلم يجعل ذلك موضع خلاف، وصرح في "الروضة" وأصلها بنفي الخلاف في ذلك، وعبارة "الروضة": ومتى تنجس فمها أو عضو آخر .. فله إجبارها على غسله بلا خلاف، ليمكنه الاستمتاع به؛ وله منعها من لبس جلد الميتة قبل دباغه ولبس ما له رائحة كريهة. انتهى (٢).

لكن اعترض ذلك في "المهمات" وقال: فيه قولان حكاهما في "التنبيه". انتهى.

وقد يقال: هما مسألتان، فالخلاف الذي في "التنبيه" في إجبارها على اجتنابه، والجزم الذي في "الروضة" في إجبارها على غسله بعد مخامرته، وهذا مقتضى اللفظ، وفقهه واضح.

ثالثها: محل الخلاف في الأوساخ: إذا لم تفحش، فإذا فحشت بحيث أدت إلى النفرة .. أجبرت على إزالتها قطعاً، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (٣)، وأجاب عنه في "التوشيح": بأن ذلك يقف عليه الاستمتاع، فقد دخل في عبارة "التنبيه" أولاً، وكلامه هنا فيما يتوقف عليه كمال الاستمتاع.

٣٦١٨ - قول "التنبيه" [ص ١٦٠]: (وهل تحرم المولودة بين الكتابي والمجوسية؟ فيه قولان) الأظهر: التحريم، كما ذكره "المنهاج" وعليه مشى "الحاوي" (٤)، وسوى في "المحرر" بين هذه الصورة وعكسها في إجراء الخلاف (٥)، والمعروف في عكسها الجزم بالتحريم كما هو في "التنبيه" و"المنهاج" (٦).

٣٦١٩ - قول "المنهاج" [ص ١٦٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٤٦٤]: (وإن خالفت السامرة اليهود، والصابئون النصارى في أصل دينهم .. حَرُمْنَ، وإلا .. فلا) ليس فيه بيان ما إذا شككنا


(١) انظر "الروضة" (٧/ ١٣٦).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٧٤)، الروضة (٧/ ١٣٧).
(٣) تذكرة النبيه (٣/ ٢٧٣).
(٤) الحاوي (ص ٤٦٤)، المنهاج (ص ٣٨٦).
(٥) المحرر (ص ٣٠٠).
(٦) التنبيه (ص ١٦٠)، المنهاج (ص ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>