للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيخالفونهم في الأصول أم الفروع؟ والمجزوم به في "الروضة" وأصلها أنهم لا يناكحون (١).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ظاهر كلام الشافعي في "المختصر" الحل؛ حيث قال: والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون .. فيحرموا كالمجوس (٢).

٣٦٢٠ - قول "التنبيه" [ص ١٦٥]: (وإن انتقل المشرك من دين إلى دين يقر أهله عليه .. ففيه قولان، أحدهما: يقر عليه، والثاني: لا يقر) فيه أمران:

أحدهما: أنه لا بد في تصوير المسألة من أن يكون الدين المنتقل عنه يقر أهله عليه، وتعبيره بالمشرك قد ينافي ذلك، لكن يساعده قوله في التفريع عليه: (والثاني: الإسلام أو الدين الذي كان عليه) (٣) فدل على أن كلامه في الانتقال عن دين يقر أهله عليه، وقد صرح بهذه الصورة "المنهاج" فقال [ص ٣٨٦]: (ولو تهود وثني أو تنصر .. لم يُقَرَّ، ويتعين الإسلام كمسلم ارتد).

ثانيهما: الأظهر: أنه لا يقر، كذا في "المحرر" و"المنهاج" و"الحاوي" (٤)، لكن صحح في "الشرح الصغير" مقابله، وهو أنه يقر بالجزية، ونقل تصحيحه في "الكبير" عن القاضي أبى حامد والبغوي ونص "المختصر" ولم ينقل فيه تصحيح الآخر عن أحد، وبناهما المتولي وغيره على أن الكفر ملة أو ملل، ورده الرافعي (٥).

قال ابن الرفعة: والشافعي في (كتاب الجزية) من "الأم" منع الانتقال مع تصريحه بأن الكفر ملة واحدة، وهو يضعف البناء (٦).

٣٦٢١ - قول "التنبيه" [ص ١٦٥]: (وما الذي يقبل منه؟ فيه قولان، أحدهما: الإسلام، والثانى: الإسلام أو الدين الذي كان عليه) الأظهر: الأول، كذا في "الشرح الصغير" وحكاه في "الكبير" عن الإمام (٧)، وعليه مشى "المحرر" و"المنهاج" و"الحاوي" (٨)، وعبارة "الروضة" في أصل المسألة: هل يقر بالجزية أم لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي انتقل منه؟ فيه أقوال:


(١) فتح العزيز (٨/ ٧٧)، الروضة (٧/ ١٣٩).
(٢) مختصر المزني (ص ١٦٩).
(٣) انظر"التنبيه" (ص ١٦٥).
(٤) المحرر (ص ٣٠٠)، الحاوي (ص ٤٦٤)، المنهاج (ص ٣٨٦).
(٥) انظر "مختصر المزني" (ص ١٦٩)، و"التهذيب" (٥/ ٣٨١)، و"فتح العزيز" (٨/ ٨١).
(٦) الأم (٤/ ١٨٤).
(٧) فتح العزيز (٨/ ٨١)، وانظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٨) المحرر (ص ٣٠٠)، الحاوي (ص ٤٦٤)، المنهاج (ص ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>