للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أظهرها: الأول، ثم الثاني، ثم قال: قلت: الأصح: لا يقبل منه إلا الإسلام. انتهى (١).

فقوله: (أظهرها: الأول) هو ما صححه في "الشرح الصغير"، ونقل تصحيحه في "الكبير" عن القاضي أبي حامد والبغوي كما تقدم (٢)، وقوله: (ثم الثاني) هو ما صححه في "الصغير" تفريعاً على عدم التقرير، وحكاه في "الكبير" عن الإمام (٣)، ففي إطلاقه هذا التصحيح عن "الشرح الكبير"، نظر فإن أبى الإسلام على الأول، أو الإسلام وما كان عليه على الثاني .. فالأشبه في "الروضة" وأصلها - وصرح بتصحيحه في "الشرح الصغير" -: أنه يلحق بالمأمن (٤)، وعليه مشى "الحاوي" في (الجزية) فقال بعد ذكر الاغتيال: (لا إن توثن) (٥)، وقيل: يقتل في الحال، وصححه في "الوجيز" (٦) و"الذخائر"، وجزم به الماوردي في (السرقة)، وعليه مشى "الحاوي" هنا فقال بعد ذكر المنتقلة من التهود إلى التنصر وعكسه: (والصابئة السامرة إن خالفت الأصول، وتهدر) (٧)، وقوله بعده: (ولا تقرر) (٨) غير محتاج إليه، وقواه السبكي، واستشكل الأول: بأنا إن قلنا: يقر .. فَلِمَ نخرجه من بلادنا؟ وإن قلنا: لا يقر .. فَلِمَ يبقى؟ فتبليغه المأمن مع عدم تقريره على ما انتقل إليه وعنه لا أدري كيف هو؟ ! فإنه إذا طلب عقد الذمة إن أجبناه .. لزم التقرير، وإلا .. فهو مقتول لا محالة. انتهى.

قلت: وهذا الثاني هو الموافق للمصحح فيمن فعل ما ينتقض به عهده: أنه لا يبلغ المأمن، بل يقتل في الحال.

٣٦٢٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٦]: (ولا تحل مرتدة لأحد) كذا المرتد، وقد صرح به "التنبيه" [ص ١٦٠]، فقال: (لا يصح نكاح المحرم والمرتد والخنثى المشكل).

٣٦٢٣ - قوله: (وهو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة، ويبول منهما دفعة واحدة، ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً واحداً) (٩) فيه أمور:

أحدها: أنه لا ينحصر في ذلك؛ فالذي له مجرد ثقبة مشكل أيضاً.


(١) الروضة (٧/ ١٤٠).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٨١)، وانظر "التهذيب" (٥/ ٣٨٢).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٨١)، وانظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٨١)، الروضة (٧/ ١٤٠، ١٤١).
(٥) الحاوي (ص ٦١٥).
(٦) الوجيز (٢/ ١٩٧، ١٩٨).
(٧) الحاوي (ص ٤٦٤).
(٨) انظر "الحاوي" (ص ٤٦٤).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>