للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: محل الخلاف: في العيب المقارن، أما الحادث: فلا رجوع به جزماً؛ لعدم التغرير.

رابعها: دخل في قوله: (من غره) الولي والزوجة دون غيرهما؛ فانه غير عاقد ولا معقود عليه، وصوّر في "التتمة" التغرير منها: بأن تسكت عن ذكر عيبها، ويظهر للولي معرفة الخاطب به، وصوّره أبو الفرج الزاز: بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم، ثم لفظ الرجوع الذي استعمله الأصحاب يشعر بالدفع إليها ثم الاسترداد منها، لكن ذكر الشيخ أبو حامد والإمام: أنه لا معنى لذلك (١)، ومعنى الرجوع: عدم الغرم لها، لكن هل يجب لها أقل ما يصلح أن يكون مهراً؟ وجهان، أصحهما في زيادة "الروضة": لا (٢).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الظاهر مقابله، وحكاه عن صاحب "البيان" (٣)، فلو كان الولي جاهلاً بالعيب .. ففي الرجوع عليه وجهان.

محلهما: في غير المحرم؛ كابن العم والمعتق والقاضي.

٣٦٧٠ - قول "التنبيه" [ص ١٦٢]: (ولا يجوز إلا بالحاكم) قد يفهم تعينه للفسخ، وهو وجه حكاه في "الذخائر"، والمشهور خلافه، والمراد: تعين الرفع إلى الحاكم؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٣٩١]: (ويشترط في العنة رفعٌ إلى حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح)، وكذا عبر "الحاوي" بالرفع إلى حاكم (٤).

قال الرافعي: وعلى الوجهين يجوز التأخير إلى أن يفسخ عند القاضي (٥).

٣٦٧١ - قول "المنهاج" [ص ٣٩١]: (وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره) قد يقال: العمل بالبينة على إقراره عمل بإقراره؛ فهو داخل في الإقرار المذكور أولاً؛ ولذلك اقتصر "التنبيه" و"الحاوي" على الإقرار بالعنة (٦).

وجوابه: أن المراد: إقراره عند الحاكم حين الدعوى، فلم يتناول البينة على إقراره، ولم يذكر "التنبيه" ثبوته باليمين المردودة بعد نكوله، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٧) ولعله سكت عنه؛ لأنه في معنى الإقرار.


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٤١٧).
(٢) الروضة (٧/ ١٨٢).
(٣) البيان (٩/ ٢٩٨).
(٤) الحاوي (ص ٤٧٢).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٦٥).
(٦) التنبيه (ص ١٦٣)، الحاوي (ص ٤٧٢).
(٧) الحاوي (ص ٤٧٢)، المنهاج (ص ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>