للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحابنا: ولها أن تحلف إذا بانت لها عنته بالقرائن والممارسة.

٣٦٧٢ - قول "التنبيه" [ص ١٦٣]: (وإذا أقر بالتعنين .. أجل سنة من يوم المرافعة) إنما يكون ابتداؤها من ضرب القاضي المدة بعد ثبوته؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٣٩١]: (وإذا ثبتت .. ضرب له القاضي سنة) وإنما يكون ضرب المدة بعد طلبها، كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (١)، ويكفى فيه قولها: (أنا طالبة حقي على موجب الشرع) وإن جهلت تفصيل الحكم، فلو سكتت .. لم يضرب، إلا إن يحمل القاضي سكوتها على دهش أو جهل .. فلا بأس بتنبيهها.

٣٦٧٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٩١]: (فإذا تمت - أي: من غير وطء - رفعته إليه)، وقال الماوردى: لو سكتت بعد مضي السنة مدة لم ترفعه إلى الحاكم .. لم يبطل حقها من الفسخ، فلها بعد ذلك رفعه (٢).

٣٦٧٤ - قول "التنبيه" [ص ١٦٣]: (فإن جامعها - وأدناه: أن يغيب الحشفة في الفرج - .. سقطت المدة) المراد: القبل، قال في "التهذيب": وهذا في الثيب، أما البكر: فلا بد من الافتضاض (٣)، قال الرافعي: وهذا يدل على أن الافتضاض لا يحصل بتغييبها، وتغييب قدر الحشفة من مقطوعها كتغييب الحشفة على الأصح، كنظائره (٤).

٣٦٧٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٩١]: (فإن قال: "وطئت" .. حُلف) يستثنى منه: ما إذا شهد أربع من القوابل بأنها باقية على بكارتها .. فالقول قولها مع يمينها، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (٥).

وإيجاب يمينها هو المرجح في "الشرح الصغير"، وليس في "الروضة" وأصلها تصريح بترجيح، وفيهما: أن ظاهر النص عدم التحليف (٦)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن ظاهر النص: تحليفها.

٣٦٧٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٩١]: (فإن نكل .. حُلفت) قال الرافعي - وتبعه في "الروضة" -: وفيه الخلاف الذي سبق (٧)، يعني: في قول "المنهاج" [ص ٣٩١]: (وكذا بيمينها


(١) الحاوي (ص ٤٧٢)، المنهاج (ص ٣٩١).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٩/ ٣٧٤).
(٣) التهذيب (٥/ ٤٦٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٦٤).
(٥) التنبيه (ص ١٦٣)، الحاوي (ص ٤٧٢).
(٦) فتح العزيز (٨/ ١٦٨، ١٦٩)، الروضة (٧/ ٢٠٢).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٦٩)، و"الروضة" (٧/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>