للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرد عليه وعلى قول "المنهاج" [ص ٣٩١]: (وعلى المغرور قيمته لسيدها): أنه قد يفهم إلزامه بدفع القيمة في الحال، ومحله: في الحر، أما العبد: فهي في ذمته إلى العتق في الأصح، وقد صرح به "الحاوي" (١).

٣٦٨٧ - قولهما: (ويرجع بها على الغار) (٢) محله: بعد الغرم، كما صرح به "الحاوي" (٣).

٣٦٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٩١]: (والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها، بل من وكيله أو منها) لأنه إذا قال: هي حرة .. عتقت.

قال ابن الرفعة: وهو يفهم أنه صريح في الإنشاء، وفيه نظر إن لم يقصده به؛ لأن هذه صيغة وصف لا إنشاء، وقد يكون الوصف صحيحاً إن سبقته الحرية، وقد لا إن لم تسبقه. انتهى.

وقال في "المهمات": بل يتصور من السيد فيما لو كان اسمها حرة أو كانت مرهونة أو جانية وهو معسر، فزوجها بإذن المرتهن وشرط حريتها، أو أراد بالحرية العفة عن الزنا .. فإن ذلك صارف عن العتق، فهذه أربع صور. انتهى.

وزاد في "التنقيح" خامسة، وهي: لو كان مالكها سفيهاً وزوجها بإذن وليه، وصوره الجيلي يقول السيد: هذه أختي، وفيه نظر؛ فإنه لا يدل على الحرية.

وفهم من قول "التنبيه" [ص ١٦٣]: (لزمه قيمتة يوم الوضع): أنها لو وضعته ميتاً .. لم يلزمه شيء؛ لأنه لا قيمة له؛ ومحله: فيما إذا كان الوضع بغير جناية، فإن كان بجناية .. لزم عاقلة الجاني غرة الجنين، ويغرم المغرور عشر قيمة الأم للسيد؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٣٩١]: (ولو انفصل الولد ميتاً بلا جناية .. فلا شيء فبه)، وأفصح به "الحاوي" فقال [ص ٤٧٠]: (وبجنايةِ .. عُشر قيمة الأم).

٣٦٨٩ - قول "التنبيه" [ص ١٦٣]: (وإن تزوج عبد بأمة ثم أعتقت الأمة .. ثبت لها الخيار) كذا يثبت لها الخيار إذا كان الزوج مبعضاً، وتعبير "المنهاج" عن ذلك بقوله [ص ٣٩٢]: (أو من فيه رق) أحسن من تعبير "الحاوي" بقوله [ص ٤٧١]: (تحت من مسه الرق) فإنه لا يلزم من ذلك وجود رقه حين عتقها.

ويستثنى من ذلك: ما لو أعتقها مريض قبل الدخول، وهي ثلث ماله بالصداق .. فلا خيار لها؛ لأنها لو فسخت .. سقط مهرها، فيضيق الثلث عن الوفاء بها، فلا تعتق كلها؛ فلا يثبت الخيار، وقد استثناه "الحاوي" فقال [ص ٤٧١]: (لا عن مريض قبل الوطء وهي ثلث ماله).


(١) الحاوي (ص ٤٧٠).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٦٣)، و "المنهاج" (ص ٣٩١).
(٣) الحاوي (ص ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>