للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩٠ - قول "التنبيه" [ص ١٦٣]: (وفي وقته ثلاثة أقوال، أحدها: أنه على الفور) هو الأظهر كما في "المنهاج "، وعليه مشى "الحاوي" (١)، والمراد: الفور المفصل في الرد بالعيب والشفعة.

ويستثنى: خيار الصبية والمجنونة؛ فإنه يتأخر إلى تكليفهما، ولا يختار الولي شيئاً، وقد ذكره "الحاوي" (٢).

٣٦٩١ - قول "التنبيه" [ص ١٦٣]: (والثالث: أنه إلى أن يطأها) أي: باختيارها، أو يصرح بما يبطله، فإن وطئها مكرهة؛ بأن أمسك فاها .. لم يبطل خيارها، قال الصيدلاني: وليس الحكم مقصوراً على الوطء؛ بل متى وجد منها ما فيه دلالة الرضا؛ بأن يباشرها أو ينقلها إلى موضع أو يضاجعها وهي طائعة .. فذلك كله رضا منها، وكذا قال في "الذخائر": أنه يكتفي بالتمكين من الوطء، واختار السبكي هذا القول.

٣٦٩٢ - قول "الحاوي": [ص ٤٧١] (وجهل العتق عذرٌ) محله: ما إذا لم يكذبها ظاهر الحال؛ بأن تكون مقيمة مع سيدها في موضع واحد ولا غرض له في إخفاء ذلك؛ ولهذا قال " التنبيه" [ص ١٦٣]: (ومثله يجوز أن يخفى عليها)، وهو أحسن من قول "المنهاج" [ص ٣٩٢]: (إن أمكن) فإن الامكان موجود مع تكذيب ظاهر الحال.

٣٦٩٣ - قول "التنبيه" [ص ١٦٣]: (وإن ادعت الجهل بالخيار .. ففيه قولان، أحدهما: يقبل، والثاني: لا يقبل) الأظهر كما في "المنهاج": القبول، وعليه مشى "الحاوي" (٣)، وخص الماوردي الخلاف بمن يحتمل صدقها وكذبها، أما من علم صدقها؛ كالعجمية .. فقولها مقبول قطعاً، ومن علم كذبها بمخالطة الفقهاء .. فقولها غير مقبول قطعاً (٤).

٣٦٩٤ - قول "الحاوي" [ص ٤٧١]: (لا بالعيب) أي: لا تعذر في الجهل بثبوت الخيار بالعيب، وهذا في عيب المبيع، أما عيب أحد الزوجين .. فالأصح: إلحاقه بادعاء الجهل بثبوت الخيار بالعتق.

٣٦٩٥ - قوله: (وعلى الفور) (٥) أي: لا تعذر أيضاً في دعواها الجهل بكون خيار العتق على الفور مع علمها بثبوت أصل الخيار، كذا ذكره الغزالي (٦)، وقال في "البسيط": إنه مأخوذ من كلام الإمام.


(١) الحاوي (ص ٤٧١)، المنهاج (ص ٣٩٢).
(٢) الحاوي (ص ٤٧١).
(٣) الحاوي (ص ٤٧١)، المنهاج (ص ٣٩٢).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٩/ ٢٧٧).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ٤٧١).
(٦) انظر "الوجيز" (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>