للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن كان مؤجلاً، فينظر في كسب كل يوم فيؤدى منه النفقة، فإن فضل شيء .. صرف إلى المهر، وما فضل للسيد، ولا يدخر للنفقة، كذا رتب الرافعي تبعاً للإمام (١)، وفي "الوسيط": يكتسب للمهر أولاً ثم للنفقة (٢).

ثانيهما: ظاهر عبارته أنهما في الكسب مطلقاً وفي مال التجارة أيضاً إن كان مأذوناً له، فلو كان مكتسباً مأذوناً .. تعلق بهما، وهو الذي يقتضيه قول "الحاوي" في العبد المأذون [ص ٢٨٦]: (ويؤدي من كسبه قبل الحجر، ومال التجارة ... ) إلى أن قال: (والمهر والنفقة)، قال السبكي: وهو ظاهر؛ فإذا لم يكف من أحدهما .. كمل من الآخر، وعبارة "التنبيه" [ص ١٦٦]: (ومهر امرأته في كسبه إن كان مكتسباً، وفيما في يده إن كان مأذوناً له في التجارة).

٣٧١٤ - قول "التنبيه" [ص ١٦٦]: (وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له في التجارة .. ففي ذمته إلى أن يعتق في أحد القولين أو يفسخ النكاح، وفي ذمة السيد في الآخر) الأظهر: الأول كما في "المنهاج" (٣)، وتردد الرافعي في أن هذا الخلاف قولان أو وجهان (٤)، وذلك يقتضي أنهما غير القولين المتقدمين الجديد والقديم، ويؤيده اختصاص هذين القولين بما إذا لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له، واطراد القولين الأولين.

٣٧١٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٣] و"الحاوي" [ص ٤٧٥]: (وله المسافرة به)، زاد "المنهاج" [ص ٣٩٣]: (ويفوت الاستمتاع) ولو عبر عنه بقوله: (ولو فات الاستمتاع) .. لكان أحسن، وهذا هو مراده، ولا يلزم من سفره به فوات الاستمتاع؛ فقد يستصحبها العبد معه؛ فإن له ذلك والكراء في كسبه؛ فإن لم تخرج معه .. فلا نفقة، وإن لم يطالبها بالخروج معه .. فالنفقة بحالها.

٣٧١٦ - قوله: (وإذا لم يسافر .. لزمه تخليته ليلاً للاستمتاع) (٥) يأتي فيه ما سنذكره في قوله: (وسلمها للزوج ليلاً) (٦).

٣٧١٧ - قول "التنبيه" [ص ١٦٦]: (وإن تزوج بغير إذنه ووطئ .. ففي المهر ثلاثة أقوال، أحدها: يجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح، والثاني: أنه يتعلق بذمته، والثالث: أنه يتعلق برقبته يباع فيها) فيه أمران:


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٦٥)، و"فتح العزيز" (٨/ ٢٠٢).
(٢) الوسيط (٥/ ٢٠٢).
(٣) المنهاج (ص ٣٩٣).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٠٢).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٣).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>