للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن صورة المسألة: أن يأذن له في النكاح مطلقاً، فينكح فاسداً، فإن لم يأذن له في النكاح أصلاً .. لم يجيء في المهر القول الأول، قال ابن يونس: ولم يحك الأول في ذلك فيما بلغنا غير الشيخ، إلا فيما إذا أذن له الولي في النكاح فنكح نكاحاً فاسداً، قال صاحب "المطلب": قد صرح به الماوردي وغيره.

ثانيهما: الأظهر: القول الثاني، وعليه مشى "المنهاج" [ص ٣٩٣] و"الحاوي" [ص ٤٧٥] فقالا: (ولو نكح فاسداً ووطئ .. فمهر مثل في ذمته) وهو يتناول صوراً: منها: ما لو نكح فاسداً بتصريح السيد بالإذن له في الفاسد، وقد قال الرافعي في هذه الصورة: قياس هذه المسائل: تعلقه بالكسب أيضاً كما لو نكح بالإذن نكاحاً صحيحاً بمسمى فاسد (١).

٣٧١٨ - قول "الحاوي" [ص ٤٧٥]: (ولا حدَّ) لا يحتاج إلى ذكره هنا لمعرفته من بابه للشبهة.

٣٧١٩ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٣] و"الحاوي" [ص ٤٧٤]: (وإذا زوج أمته .. استخدمها نهاراً)، قد يفهم تعين ذلك بنفسه، وليس كذلك، بل له إجارتها، واستشكل في "المهمات" استخدامها: بأنه يحرم عليه النظر لها والخلوة بها، قال: وسبق في (العارية) تحريم إعارة جارية للخدمة على الأصح؛ لأنه مظنة الخلوة، والمدرك في الموضعين واحد.

قلت: لا يلزم من استخدامها النظر والخلوة (٢).

ويجوز استئجار أمة غيره وحرة للخدمة، ويحترز عن النظر والخلوة، والله أعلم.

٣٧٢٠ - قوله: (وسلمها للزوج ليلاً) (٣) قد يفهم أنه من الغروب، ونص الشافعي في رواية "البويطي" على أن وقته مضي الثلث الأول من الليل، وقال ابن الصباغ: يسلمها إذا فرغت من الخدمة بحكم العادة، ويوافقه قولهم في الإجارة فيما إذا استأجر رجلاً للخدمة: أنه يمكث عنده من الليل ما جرت به العادة، واستحسن السبكي تحكيم العادة في ذلك، وقال: ليحمل عليه الكلامان.

٣٧٢١ - قوله: (ولو أخلا في داره بيتاً وقال للزوج: "تخلو بها فيه" .. لم يلزمه في الأصح) (٤) تبع "المحرر" في حكاية الخلاف وجهين (٥)، وحكاه في "الروضة" و"الشرحين"


(١) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٠٦).
(٢) في (ج): (فائدة: ذكر في "الروضة" في أول (كتاب النكاح) [٧/ ٢٣]: أنه يجوز النظر إلى الأمة المزوجة إلا ما بين السيرة والركبة على الأصح، فتأمل ذلك؛ فإن هذه العبارة تدفع الاستشكال من أصله).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٣).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٣).
(٥) المحرر (ص ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>